فإن كان المستند لاشتراط إباحة المكان واللباس دليلا لفظيا، كرواية تحف العقول (1)، يكون حالهما كساير الشرايط، والكلام فيهما كالكلام في غيرهما من الخلل من البطلان بالخلل عمدا وعدمه في غيره لدليل الرفع (2) وحديث لا تعاد (3) ولا يأتي في المقام بعض الاشكالات الخاصة ببعض الشروط.
وإن كان المستند الاجماع المدعى، فإن كان للاجماع اطلاق يشمل الأعذار، فلا اشكال في البطلان وعدم جواز التمسك بالأدلة العامة، وإلا فيؤخذ بالقدر المتيقن منه وهو الخلل عمدا وعلما.
وإن كان المستند الدليل العقلي فإن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، كما هو الحق المحقق في محله، فمقتضى القاعدة الصحة مطلقا حتى مع العلم والعمد، وقد فرغنا عن دفع الاشكالات التي أوردوها على الجواز، كلزوم كون الموجود الشخصي مأمورا به ومنهيا عنه، ومحبوبا ومبغوضا، ومقربا ومبعدا، وذا مصلحة ومفسدة، وقلنا بعدم اللزوم أو عدم المحذور.
وملخصه بنحو نتيجة البرهان أن الأوامر والنواهي متعلقة بالطبايع، ولا يعقل تعلقها بلوازم الطبيعة متحدة كانت معها في الخارج أم لا، والموجود الشخصي الذي هو مجمع العنوانين لا يعقل تعلق الأمر والنهي به للزوم تحصيل الحاصل والزجر عن الحاصل، فلا يعقل اجتماعهما في الموجود الشخصي، ولا محذور في كون الموجود الشخصي الذي هو مجمع العنوانين محبوبا ومقربا وذا مصلحة بأحد عنوانيه المنطبق عليه وموجبا لمقابلاتها بعنوانه الآخر، فإن تلك العوارض ليست كالكيفيات العارضة للأجسام مثل البياض والسواد مما لا يمكن اجتماعهما في موضوع واحد بجهتين فراجع التفصيل في محله.
وإن قلنا بعدم جواز الاجتماع فيمكن القول بالصحة أيضا مطلقا على أنحاء