وجوبها الملازم للبطلان، ومقتضى حمل الظاهر على النص استحباب الإعادة مع صحة الصلاة وإن لا يخلو من اشكال أيضا.
بل لقائل أن يقول: إن رواية أبي بصير تدل على الاستحباب في نفسها، وحملها على وجوب الإعادة غير صحيح من وجهين.
أحدهما أن قوله: عليه الإعادة الظاهر في أن الاعتبار فيها كونها على عهدة المكلف، كما في أمثال ذلك كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا (1)، وقد ورد فيه أن دين الله أحق بالقضاء (2)، واعتبار الدين باعتبار ذلك التركيب الوارد في الكتاب، فمع اعتبار العهدة والدينية لا يصح تعليقه على الشرط، فإن حصول الدين من أول وقوع الخلل لا بعد العلم بالواقعة.
وثانيهما أن الظاهر - من قوله: عليه الإعادة - أن ما في ذمته وعلى عهدته عنوان الإعادة بنفسها، مع أنه على فرض الخلل الموجب للبطلان لا يكون على عهدته إعادتها، بل نفس الصلاة المجعولة لكافة الناس، فإذا كان في الحمل على الوجوب محذور فلا بد من حمله على الاستحباب، ولا مانع من كون الاستحباب عند العلم بالواقعة وعلى عنوان الإعادة كالمعادة في بعض الموارد، كما لا مانع من اعتبار العهدة في المسنون كما ورد في غسل الجمعة (3)، وكيف كان والروايتان لا تعارضان الروايات الكثيرة