مما هو عليه، وإنما قلنا بالبطلان فيما قبل السجدة، لأجل عدم امكان لحوق السجود بالأجزاء السابقة، وهو موجب للبطلان، وأما عدم لحوق التشهد والسلام فلا يوجبه كما هو كذلك في سائر المنافيات كالقبلة والتكلم، نعم في الوقت كلام آخر مر في محله.
إلا أن يقال: إن صحة المركب مراعاة على أن يأتي بأجزائها صحيحة في محالها ومع بطلان بعضها يبطل المركب، لكن ذلك صحيح بحسب الأصل الأولى في المركب وبه يجاب عن ما ذكر من عدم معقولية الانقلاب، وأما بحسب ملاحظة ذيل لا تعاد وعدم الدليل على نقض الفريضة للصلاة على نحو الاطلاق كما أشرنا إليه فلا.
فتحصل مما ذكر أن مقتضى القاعدة صحة الصلاة مع احداث الحدث بعد السجدة الأخيرة من غير عمد.
وتدل عليها جملة من الروايات كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد قال ينصرف فيتوضأ فإن شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم وإن كان الحدث بعد التشهد فقد مضت صلاته (1).
وصحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى الفريضة فلما فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث فقال: إما صلاته فقد مضت وبقي التشهد والتشهد سنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد (2) ونحوهما غيرهما.
والظاهر منها ما هو الموافق للقواعد على ما تقدم من أن صلاته صحيحة والتشهد سنة لا تنقض الفريضة، والظاهر أن المراد بالسنة هي ما وقع في ذيل لا تعاد، ولعل