مضى وتصح صلاته مع الاتيان بالبقية متوضئا أو متيمما، لأن المفروض أنه محدث حقيقة والتنزيل ليس إلا في آثار الطهور.
وإن قلنا بأن التنزيل أعم من الآثار المترتبة على الطهور ومن حيث ناقضية الحدث له، فكأنه قال رتب آثار ناقض الطهور على الحدث في التيمم، فالقاعدة تقتضي بطلانها سواء قلنا بناقضية الحدث للصلاة مستقلا أم قلنا ببطلانها من جهة فقد الطهور، لتحقق ناقض الطهور تعبدا وتنزيلا، هذا بحسب التصور.
وأما في مقام الاثبات فقد ذكرنا في محله أن التيمم كالوضوء في رفع الحدث حقيقة عن موضوعه المحدود، وليس المقام محل تحقيقه، فمقتضى القاعدة على ذلك بطلان الصلاة وعدم صحة البناء عليها، لما مر من اعتبار الطهور من أولها إلى آخرها حتى في الفترات، فتصحيحها فيها يحتاج إلى دليل، ودليل الرفع وإن أمكن التمسك به في بعض الفروض، لكن الظاهر المستفاد من الأدلة أنه لا يجري في باب الطهور.
نعم قد دلت صحيحة زرارة على وجوب الوضوء والبناء على ما مضى، روى الفقيه عن زرارة أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب ماء قال: يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم) (1) ورواه الشيخ بإسناده عن زرارة مثله، وبإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما مثله.
وعن المعتبر أنه بعد نقل الرواية قال: وهذه الرواية متكررة في الكتب بأسانيد مختلفة، وأصلها محمد بن مسلم إلى آخره، مع أنها مروية تارة عن زرارة وأخرى عنه وعن محمد بن مسلم، فقوله: إن أصلها محمد بن مسلم غير ظاهر.
ثم إن الظاهر أن المفروض فيها أن الحدث غير عمدي ولا اطلاق لها بالنسبة إلى العمد، وعلى فرضه لا بد من تخصيصه بغير العمد بأن يكون بلا اختيار وفجأة،