للصلاة أخل بها عن التفات فلا اشكال في البطلان في هذه الصورة.
وهنا صور أخرى تحتاج إلى البحث (الأولى) ما إذا أخل بها مع الجهل بالحكم سواء كان الجهل بنجاسة الشئ الكذائي أم كان بشرطية الطهارة للصلاة فمقتضى الشرطية وانتفاء المشروط بانتفاء الشرط عقلا وإن كان هو البطلان لكن يمكن القول بالصحة على القواعد.
أما بناء على كون الطهور في حديث لا تعاد عبارة عن الطهر من الحدث، فيدخل المورد في المستثنى منه ومقتضى اطلاقه عدم الإعادة حتى مع الجهل بالحكم، ودعوى اختصاصه بالنسيان غير وجيهة كما مر سالفا.
وأما بناء على اطلاق الطهور في المستثنى للطهارة الحدثية والخبثية بدعوى أن صدق الطهور عرفا على الطهارة من القذر أوضح من صدقه على الطهارة من الحدث فإنه يحتاج إلى بيان من الشارع وكشفه عن قذارة معنوية عند حدوث الحدث ورفعه بالوضوء أو الغسل. ويؤيد هذا الاطلاق ما ورد في صحيحة زرارة لا صلاة إلا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار (1) إلى آخرها فإن الظاهر منه إما خصوص الخبثية أو ما هو أعم منها.
وما ورد في ذيل لا تعاد من أن القراءة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة، المستفاد منه أن ما يصلح لنقضها هو الفريضة أي ما يستفاد شرطيتها من الكتاب لا الواجب الذي يستفاد من السنة، بدعوى أن شرطية الطهور من الخبثية أيضا مستفادة من الكتاب لقوله تعالى: وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر (2)، بدعوى أن المراد هو التكبير في الصلاة وتطهير الثوب فيها والهجر عن القذارة فيها، فيكون عاما للبدن أيضا، واستفادة ذلك من الكتاب لا تقصر عن استفادة جزئية الركوع والسجود لها فيكون.