الماء، فهل يوجب ذلك بطلان صلاته ويجب عليه الاستيناف، أو عليه أن يبني عليها بعد ما توضأ ويأتي بباقي الصلاة؟.
مقتضى القاعدة يختلف بحسب الاحتمالات المتصورة في التيمم، وكذا في قاطعية الحدث للصلاة، فإن قلنا: إن التيمم رافع للحدث حقيقة كالوضوء والغسل والفرق بينه وبينها أن رافعيته في موضوع خاص هو فاقد الماء بخلافهما، يكون حاله حال احداث الحدث في الصلاة مع الدخول فيها بوضوء، من أن مقتضى القاعدة بطلانها وعدم الاعتداد بشئ منها.
وإن قلنا: إن التيمم مبيح غير رافع للحدث بوجه، وقد أجاز الشارع للمحدث أن يأتي بالصلاة متيمما مع بقائه على حال الحدث، فإن قلنا: إن قاطعية الحدث للصلاة مستقلة في عرض قاطعيته للوضوء، بمعنى أن الحدث قاطع للصلاة ولو لم يكن ناقضا للوضوء، فمقتضى القاعدة أيضا بطلانها وعدم الاعتداد بشئ منها فإنه مع ورود القاطع عليها لا يصح البناء عليها إلا بدليل.
وإن قلنا: إن الحدث ليس قاطعا للصلاة، بل لما كان ناقضا للطهارة يعرض معه البطلان على الصلاة من أجل الطهور، يكون مقتضى القاعدة صحة ما أتى به، فيتوضأ ويأتي بالبقية، فإن المفروض أن المصلي محدث بعد التيمم فليس حدثه ناقضا لشرط الصلاة أي الطهور، بل غاية ما يترتب على حدثه هو رفع المبيح فإذا توضأ وأتى بها صحت، بل لو كان تكليفه التيمم صحت مع تجديده بل القاعدة تقتضي الصحة حتى مع احداث الحدث عمدا لأن حدثه لا ينقض الصلاة ولا الطهور ولا يضر بالصحة فالاتيان بالطهور أو المبيح للباقي لا مانع منه.
وإن قلنا: إن التيمم بمنزلة الوضوء والغسل وإن الشارع نزل التراب للفاقد منزلة الماء، فإن قلنا: إن التنزيل مختص بآثار الطهور، ويترتب على التيمم كل ما يترتب على الطهور، وكل ما يشترط فيه الطهور يصح الاتيان به ويجوز مع التيمم فالمتيمم محدث حقيقة ونازل منزلة المتطهر، فمقتضى القاعدة جواز البناء على ما