فيجب على الأشهر على ما قيل.
وقيل في وجه سقوط الأداء: -، مضافا إلى اشتراط الصلاة بالطهارة وعدم شرعيتها بدونها، ولا يعارض ذلك اطلاق ما دل على وجوب الصلاة، لاشتراط التكليف عقلا بالقدرة على الامتثال وهي منتفية - أن قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: لا صلاة إلا بطهور (1) حاكم على قاعدة الميسور وأن الصلاة لا تترك بحال فإنه رافع للموضوع المأخوذ فيهما، بل قوله (عليه السلام): لا صلاة إلا بطهور يدل على أن الفاقدة للطهور ماهية أجنبية عن ماهية الصلاة.
والجواب عن الأول أن الاشتراط بالطهارة مثل سائر الشرايط كالقبلة والستر ولا اشكال في أن قوله الميسور لا يسقط بالمعسور حاكم عليها ضرورة أن الصلاة الجامعة للشرايط عدا الطهور ميسور الصلاة مع الطهور ولا شبهة في صدق الصلاة على الفاقدة وكذا قوله الصلاة لا تترك بحال حاكم على دليل الأجزاء والشرايط.
وعن الثاني أن هذا التركيب يحتمل أن يراد به نفي الحقيقة واقعا، وأن يراد نفيها ادعاء، ومصحح الادعاء يمكن أن يكون بطلان الصلاة، ويمكن أن يكون جميع الآثار، وأن يراد به التكنية عن البطلان، أو يكون ارشادا إلى الشرطية، أما نفي الحقيقة واقعا فلا شبهة في عدم صحته لأن ماهية الصلاة أمر معلوم بين المسلمين معروف بتعريف الشرع وهي صادقة على الماهية الفاقدة للشرايط فضلا عن الفاقدة لشرط واحد.
وأما الحقيقة الادعائية فلا مانع من إرادتها لكن المصحح بحسب المتفاهم هو البطلان كما يمكن أن يكون المراد سائر الاحتمالات، وعلى ذلك نقول: إن تلك الهيئة قد وردت في موارد لا يراد منها بيان أن الصلاة الفاقدة أجنبية عن ماهية الصلاة، كقوله (عليه السلام): لا صلاة إلا إلى القبلة (2)، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (3) ومن لم