أبدا، بل الموجود هذا وهذا لا هما، والمطلوب كذلك، مع أنه لا ينحل به العقدة فراجع، هذا على الاختصاص، وأما على الاشتراك فيقع صلاة الظهر في وقتها ولا يزاحمها العصر لعدم فوتها مع ادراك الركعة فيرفع موضوع المزاحمة هذا حال الظهرين.
وأما العشائان فالمشهور فيهما أيضا أنه لو بقي من نصف الليل مقدار خمس ركعات يأتي بهما وهو مبني على اختصاص آخر الوقت بمقدار أربع ركعات بالعشاء وقد عرفت فيما سبق الاشكال فيه كما عرفت حال الشهرة والاجماع في المسألة.
فعلى الاشتراك الفعلي بل الاقتضائي والشأني أيضا لو بقي أربع ركعات وجب المغرب والعشاء، أما على الاشتراك الفعلي فلأن المغرب يقع في وقته ولا يزاحمه العشاء ببركة من أدرك، وأما على الشأني والاقتضائي، فلأنه مع ادراك وقت العشاء في محله وعدم مزاحمته للمغرب يصير الوقت فعليا إذا لمانع من فعليته ليس إلا فوت العشاء وهي لا تفوت مع ادراك ركعة منها لكن الجزم به مع عدم القائل به إلا من بعض العامة مشكل.
ثم إن المستفاد مما مر أن دليل من أدرك ينطبق على جميع الصلوات الخمس ويحتاج إليه لتصحيح الظهر بالانطباق على الظهر والعصر على القول بالاختصاص أما الظهر فلتصحيح وقوعه بعد الوقت وأما العصر فلرفع مزاحمته للظهر وكذا الحال في المغرب وأما في صلاة العصر والصبح والعشاء فلا يحتاج إليه للتصحيح لأن الأوليين صحيحتان لوقوعهما قضاء لو لم يكن دليل من أدرك وأما العشاء فكذلك بناء على انتهاء وقتها مطلقا بانتصاف الليل، وعلى بقاء الوقت الاضطراري صحت لوقوعها في وقتها، فدليل من أدرك بالنسبة إلى الصلوات الثلاث يفيد لزوم الاتيان وعدم جواز التأخير كما يفيد كونها أداء لا قضاء.
(الرابعة) الموضوع في القاعدة هو المدرك للركعة الاختيارية بحسب حاله،