ولعل عدم التعرض للعشاء لأجل خفاء تشخيص وقتها بمثل ادراك ركعة بخلاف طلوع الشمس وغروبها.
والتحقيق اطلاق النبوي الذي هو الأصل في القاعدة لجميع الصلوات فلو بقي من وقت العصرين خمس ركعات تشمل القاعدة لصلاة الظهر فتجب عليه، ويكشف ذلك عن عدم مزاحمة العصر لها، مع أن المزاحمة إنما تتحقق إذا لزم من صلاة الظهر تفويت العصر ومع الاتيان بالظهر لا يلزم تفويت العصر بمقتضى القاعدة.
والحاصل أن شمول القاعدة لها رافع لموضوع المزاحمة فإن موضوعها فوت العصر كما هو ظاهر صحيحة الحلبي وفيها وإن خاف أن يفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فيفوته فيكون قد فاتتاه جميعا (1) إلى آخرها، فإن الظاهر كالصريح أن لزوم تقديم العصر ورفع اليد عن الترتيب المعتبر فيهما إنما هو أنه لولاه لزمه فوته، وصريح القاعدة أنه بادراك الركعة يدرك الصلاة وهي حاكمة على الصحيحة.
والحاصل أن الظهر مع بقاء خمس ركعات مشمول القاعدة فعلا وشمولها له لا يلزم منه محذور فوت العصر فيجب الاتيان به، ولو لم يأت به وأتى بالعصر مع بقاء الخمس بطل للاخلال بالترتيب، ضرورة أن سقوط الترتيب للزوم فوت العصر، ومع عدم فوته بدليل القاعدة لا وجه لسقوطه.
وتوهم أن شمول القاعدة للظهر يتوقف على عدم مزاحمته للعصر وهو يتوقف على شمولها له، فاسد لأن شمولها له لا يتوقف إلا على تحقق موضوعه وهو ادراك ركعة من الوقت الذي لا مزاحم له فيه وبانطباق القاعدة قهرا يستكشف عدم مزاحمة باقي الركعات للعصر فيجب عليه الاتيان به فيتحقق به موضوع العصر وهو ادراك ركعة منه وبادراكها تدرك تامة.
وأما ما أفاد شيخنا العلامة من أن مجموع الظهر والعصر مطلوب واحد إلى آخر ما أفاد، فلا يخفى ما فيه، ضرورة أن مجموع الصلاتين ليس موجودا، ولا يوجد