عدم فعل المكره عليه فإن كان مما يتوقع وقوعه من السلطان فالحمل على الفعل جبر، وإن كان مما يتوقع من غيره فهو اكراه - مع أنه لو فرض تمامية الاستظهار المذكور وجب التصرف فيه ولو بالاقتصار على مورده، إذ لا يجوز رفع اليد عن الأدلة الأولية بمثله مع ظهور الاتفاق على خلافه، ومثله في الاشكال ما في كلام شيخنا الأعظم " ره " من أن حمل عموم رفع الاكراه وخصوص النصوص الواردة في طلاق المكره ومعاقد الاجماعات والشهرات المدعاة على اعتبار العجز عن التورية لجهل أو دهشة بعيد جدا، إذ لا بعد في ذلك بعد ما عرفت من عدم صدق الاكراه حينئذ بل البعيد جدا عموم ذلك كله لصورة امكان التفصي بالتورية فإن لازمه أن لا يكون المراد بالاكراه ما هو معناه لغة وعرفا مع عدم نصب قرينة عليه، وكذا ما في كلامه " قدس سره " من أن العجز عن التورية لو كان معتبرا لأشير إليه في الأخبار المجوزة للحلف كاذبا عند الخوف والاكراه. انتهى، إذ فيه أن التفصي بالتورية شئ نادر جدا، خصوصا في موارد الخطر العظيم لأن استعمال اللفظ في غير معناه على نحو التورية غير مألوف للمتكلم يحتاج إلى عنايات لا تخفى على السامع إلا إذا كان المتكلم من أهل الملكات في ذلك الناشئة من كثرة المزاولة ولممارسة ولذا ترى كثيرا من الناس يعرف كذبه بمجرد النطق لقلة المزاولة مع أن الكذب أخف مؤنة من التورية، ولعل ترك التنبيه على التورية لأنها غالبا لا يحصل بها التفصي بل الوقوع في الخطر، أو لأن البناء عليها خلاف الاحتياط في لزوم دفع الضرر المتوعد به إذ لا يؤمن من ظهور الحال بنحو يوجب الوقوع في الضرر. نعم إذا كان الأمر المتفصى به ضررا على المكره فامكان التفصي لا يوجب انتفاء الاكراه لو فعل المكره عليه إذ يكون حينئذ من قبيل الضرر المتوعد به ولا فرق بين أن يكون أشد ضررا من المكره عليه أو أخف أو مساويا لأن المدار في صدق الاكراه الحمل على الفعل بتوسط إحداث داعي الخوف وهو في الجميع حاصل، ومجرد كونه أخف في الواقع لا يقتضي كونه أخف في نظر المكره الذي هو المدار في صدق الاكراه. هذا ولو تفصى المكره
(١٩٢)