طرف العيب مقيدا بصورة الأخذ بالخيار، بل نفس مصب السؤال والجواب هذه الصورة.
والغرض من جميع ما ذكرنا أنه لا ملازمة بين نفي الخيار وعدم الضمان بالكلية، وإلا فسيجئ إن شاء الله تعالى في مباحث أحكام الخيار تنقيح ما يستفاد من نصوص خيار الحيوان.
ومنها: أن حدوث العيب تارة يكون في المبيع الصحيح، وأخرى في المبيع المعيب، وكل منهما إما قبل القبض أو قبل انقضاء الخيار، فالأقسام أربعة:
أحدها: ما إذا حدث عيب في المبيع الصحيح قبل القبض، وقد حكم في الشرائع (1) بأن المشتري له الرد وتردد في الأرش، ولا يخفى أن كونه مضمونا على البائع يستلزم جواز الرد من قبل حدوث العيب، إذ لا موجب له سواه، فاستقرار الخسارة على البائع شرعا لا يعقل إلا إذا أجاز له الرد مع تردده في الأرش.
ثانيها: ما إذا حدث في المبيع المعيب عيب قبل القبض، وقد حكم في الشرائع (2) بأنه لم يمنع من الرد بالعيب السابق، فيعلم منه أن جواز الرد بخيار العيب السابق، لا من ناحية العيب الحادث، غاية الأمر أن العيب لا مانعية له فإن استقرار الخسارة من قبل العيب الحادث على البائع، لكونه قبل القبض لا يعقل إلا مع عدم مانعيته عن الرد بخيار العيب السابق.
ثالثها: ما إذا حدث عيب في المبيع الصحيح في زمن الخيار، وقد حكم في الشرائع أيضا بمجرد عدم مانعيته عن الرد، قال (قدس سره): (وأما ما يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار لا يمنع الرد في الثلاثة) (3) انتهى، من دون تعرض للرد به ولا للأرش نفيا ولا اثباتا، إلا أن ظاهره أنه لا حكم له، إلا أنه لا يمنع الرد، وأن الرد بغيره وهو خيار الحيوان المفروض في الثلاثة، والوجه في عدم المانعية ما تقدم آنفا.
رابعها: ما إذا حدث عيب في المبيع المعيب قبل انقضاء الخيار، ولم يتعرض له