ما يمنع من الرد بالعيب القديم - قوله (قدس سره): (لأن المردود إن كان جزء مشاعا... الخ) (1).
تصور كون المشاع مردودا بأحد وجهين، إما بأن يكون المبيع معيبا ورد جزءه المشاع، وإما أن يكون المعيب هو الجزء المشاع، كما إذا اشترى دارا مثلا وكان نصفه المشاع مورد الدعوى فرد ما يدعيه الغير بحيث لا يكون ماله طرفا للدعوى، والأول لعله خارج عن مورد الكلام المفروض فيه الصحيح والمعيب.
والثاني مبني على عدم سراية العيب إلى الدار، فإن الدار التي بعضها محل الدعوى معيبة عرفا، إذ لا فرق في هذا الصدق العرفي بين الجزء المعين والمشاع، فكما أن الدار التي يكون سردابها معيوبا يصدق عليها أنها معيبة كذلك إذا كان نصفها المشاع معيبا.
ثم إن تحقيق المسألة يتم بالتكلم فيما هو مدرك الخيار والمانع عنه وهو: إما قاعدة الضرر أو المرسلة فنقول:
أما قاعدة الضرر: فظاهر المصنف (قدس سره) أن التفريق مثلا ضرر على البائع، وجبره بخيار البائع وتسليطه على استرداد المجموع - لئلا يتبعض عليه المبيع - ضرر على المشتري، لتعلق غرضه بامساك الصحيح، بخلاف امساك المجموع بالأرش أو رد المجموع، فإنه ليس فيهما ضرر على المشتري ولا على البائع، وغرضه (قدس سره) إما تعارض ضرر امساك المعيب على المشتري مع ضرر التفريق على البائع، وإما عدم جريان قاعدة الضرر رأسا، إذ لا منة في رفع الضرر المستلزم لإضرار الغير، فإن الكل متساوي النسبة في مسألة المنة.
ويمكن أن يقال: أولا: أن التفريق ليس ضررا بقول مطلق، بل فيما كان الجزء كمصراعي الباب بحيث ينقص مالية كل منهما بالتفريق.
وثانيا: أن خيار التبعيض للبائع دفعا لضرره لا يستلزم ضررا ماليا على المشتري