بسببه، وإنما احتمل بقاء الضمان لبقاء علقة الخيار الآخر الذي يرتبط حكم التلف به، لا بما هو معيب، نعم مجرد وجود المقتضي مع صلاحية التبري للمنع عن مقتضاه غير مجد في بقاء مقتضاه، والله العالم.
الثالث: زوال العيب قبل العلم به - قوله (قدس سره): (منها زوال العيب قبل العلم به... الخ) (1).
توضيح المقام بالبحث في موردين:
أحدهما: في استحقاق الرد وعدمه فنقول: العيب تارة يكون حيثية تقييدية للمردود، وأخرى حيثية تعليلية لاستحقاق الرد، وهي تارة حيثية تعليلية له حدوثا وبقاء، وأخرى حدوثا فقط، فعلى الأولين يزول الاستحقاق بزوال العيب دون الأخير، هذا ثبوتا.
وأما اثباتا فالمدرك للخيار تارة أخبار خيار العيب، وأخرى قاعدة الضرر.
أما الأخبار فنقول: ظاهر قوله (عليه السلام) (أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ... الخ) (2) هو أن اشتراء ما به عيب حيثية تعليلية، ولم يوجد في المردود عنوان المعيب حتى يقال بظهوره في المتلبس، لا في ما يعم ما انقضى عنه المبدأ، أو يجاب بأن الاطلاق بلحاظ حال التلبس وإن لم يكن متلبسا به حال الرد كما عن شيخنا الأستاذ (قدس سره) في تعليقته الأنيقة (3)، فإن كل ذلك مبني على فرض أخذ عنوان المعيب في المردود ليتكلم فيه أنه بنحو العنوانية أو بنحو المعرفية.
وأما اقتضاء رجوع الرد إلى المتلبس بالعيب المدلول عليه بقوله (وبه عيب أو عوار) فكأنه قال له رد المعيب فمندفع بأن الرد يتعلق بما اشتراه وبه عيب وعوار، والمبيع المردود حقيقة شئ قد اشتراه وبه عيب أو عوار، إذ الحالية والمعية المستفادة من الواو راجعة إلى الاشتراء لا إلى نفس الشئ، بمعنى أنه اشترى شيئا