وعدم الخيار عدم تخلف الوصف وعدم فقده، حيث إن الخيار مرتب على العقد الموصوف بوصف مفقود، فالتعبد بعدم وقوع العقد على الموصوف بوصف مفقود تعبد بعدم الخيار، وبعدم الجواز البديل للزوم الضرري، وقد قدمنا جملة من الكلام ونبذة من النقض والابرام مما يتعلق بالمقام في حواشي مباحث البيع (1)، فتدبر جيدا.
مسألة: لو نسج بعض الثوب - قوله (قدس سره): (لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج... الخ) (2).
توضيح المقام: أن للمسألة صورا كثيرة:
منها: ما هو المعروف في عنوان المسألة وهو كون الثوب بتمامه موردا للعقد، غاية الأمر أن بعضه موجود وبعضه معدوم سيوجد، والوجوه المذكورة في بطلانه كثيرة:
أحدها: ما حكاه العلامة (رحمه الله) في مختلفه (3) عن الشيخ (قدس سره) في مبسوطه (4) وحاصله: أن هذا البيع الواحد في المنسوج منه لازم، وفي الباقي الذي لم ينسج بعد موقوف على خيار الرؤية، فيجتمع في شئ واحد خيار الرؤية وعدمه وهو متناقض، والغرض من هذا البرهان أن هذا البيع مستلزم للمحال، وما يستلزم المحال فهو محال، فلا يعقل نفوذ هذا البيع المستلزم لاجتماع المتناقضين، كما أن نفوذه وعدمه اتصافه بالحكمين (5) لاستحالتهما أيضا محال، فإن ارتفاع النقيضين كاجتماع النقيضين محال.
نعم حيث إن خيار الرؤية في غير المنسوج موقوف على التخلف فهو غير خياري فعلا، بل على تقدير، فلا وجه لدعوى استلزام المحال إلا على تقدير، فلا معنى للحكم ببطلانه فعلا إلا على ما نسب إلى بعض العامة واحتمله بعض الخاصة، نظرا إلى ظاهر صحيحة جميل المتقدمة من أن البيع بالإضافة إلى ما لم يره المشتري خياري سواء ظهر التخلف أم لا، لكنه ليس مذهب الأصحاب ولا أظن بأحد منا