ومنها: أن الغش وإن كان حراما إلا أنه بما هو محرم بالحرمة المولوية لا يقتضي فساد المعاملة، بل يختلف موارده من حيث الصحة والفساد وثبوت الخيار وعدمه، فإن كان الغش بما لا مالية له كما في الدينار المغشوش الوارد في رواية موسى بن بكير (1) فالمعاملة فاسدة، لا من حيث الغش، بل من حيث عدم المالية، ولذا أمر الإمام (عليه السلام) بكسره والقائه في البالوعة، ولو كان له مالية معتد بها لما أمر بالقائه في البالوعة، بل كان يقتصر (عليه السلام) على كسره فقط، وإن كان بخلط الشئ من غير جنسه بحيث يعد شيئين صح في المقصود دون غيره، فيثبت خيار تبعض الصفقة، وإن كان بخلط المبيع بما لا يعد مقابلا له عرفا لكنه يعد نقصا في المبيع كان هناك خيار العيب، وإن كان باظهار صفة كمال تبين خلافها ثبت هناك خيار التدليس.
* * *