الثاني: خيار الحيوان - قوله (قدس سره): (وعلى كل حال فلا يعد... الخ) (1).
فإن قلت: كيف يكون دخول الحيوان المشرف على الهلاك في مورد الخيار محل الكلام ولا يكون تلفه من البائع مورد الاشكال، مع أنه إن لوحظ جهة الحيوانية دخل الخيار فيه وكان تلفه من البائع، وإن لوحظ جهة اللحمية لا خيار فيه ولا تلف من البائع.
قلت: ملاك التلف من البائع أن يكون المبيع المتقوم بقصد المتبايعين تالفا، ومع كون الحيوان المشرف على الهلاك بما هو لحم مبيعا فلم يتلف المبيع، بل زوال وصفه المقارن الغير المقوم له، بخلاف الخيار فإنه غير متقوم بقصد المتعاملين، بل يتبع كون ما انتقل إلى المشتري حيوانا حقيقة قصدت جهة حيوانية أم لم تقصد.
- قوله (قدس سره): (وفي منتهى خياره مع عدم بقائه... الخ) (2).
لا ريب في أن الخيار إذا ثبت هنا كان من أجل كون المبيع حيوانا، ولا ريب أيضا في أن غاية انقضاء خيار الحيوان مضي الثلاثة، فكيف يجامع القول بثبوت خيار الحيوان مع التردد في منتهاه.
ويندفع: بأن الحكمة وهي الاطلاع على عيوب الحيوان في الثلاثة كما يوجب انصراف الحيوان إلى الشخصي كذلك يوجب انصراف ثبوت الخيار إلى حيث يمكن