ثم إن صرف الحلية المتعلقة بالبيع إلى التصرفات لعله بملاحظة أنه لا موجب لحرمته بما هو عمل من الأعمال، ولا بما هو فعل تسبيبي معاملي، بل إباحته بملاحظة أنه وسيلة إلى التقليبات والتقلبات، فهي المباحة دون ما يتوسل به إليها، إلا أنه فرق بين إباحة البيع من حيث التوصل به إلى التصرفات وإباحة التصرفات، فإن ترخيص الشارع للتقليب في المال بالبيع لا اطلاق له لما بعد انشاء الفسخ، حيث إن نفوذ انشاء الفسخ وعدمه أجنبي عن جواز التوصل بالبيع لجميع التصرفات، بخلاف الترخيص في نفس التصرفات فإنها قابلة للاطلاق من حيث وقوعها قبل انشاء الفسخ وبعده، ولا يخفى أن المسلم من الترخيص هو الترخيص في البيع الذي يتوصل به إلى التصرفات، لا الترخيص في نفس التصرفات، إذ لا موجب له، وحينئذ فلا مجال لدعوى الاطلاق، حيث لا منافاة بين جواز التوصل بالبيع لجميع التصرفات وانحلال البيع بانشاء الفسخ.
- قوله (قدس سره): (باطلاق حلية أكل المال بالتجارة... الخ) (1).
بيانه: أن أكل المال إما عنوان للتصرفات المعاملية بنفسها، وإما عنوان للتصرفات المترتبة على المعاملة.
فإن أريد منه الأول فغايته حلية التجارة عن تراض، وهي مستلزمة لنفوذها كما تقدم نظيره، ولا موقع لاطلاقها لما بعد انشاء الفسخ، إذ ليس انشاء الفسخ وعدمه من شؤون التجارة وأحوالها كما عرفت (2).
وإن أريد منه الثاني كما هو الظاهر، لظهور الأكل عرفا في التصرفات الغير المعاملية، لكن حيث قيد الأكل بكونه بينهم فلا محالة يراد منه التصرفات المترتبة على المعاملة بينهم، لا كل تصرف في مال الغير، فحينئذ يدل جواز التصرفات مطلقا على عدم تأثير انشاء الفسخ، إلا أنه فرق أيضا بين جواز التصرفات المترتبة على التجارة وجواز التصرف بالتجارة، فإن الأول قابل للاطلاق، بخلاف الثاني فإنه ظاهر