مسقطات خيار المجلس الأول: اشتراط سقوطه في ضمن العقد - قوله (قدس سره): (إذ فيه أن أدلة الخيار أخص... الخ) (1).
فإنها وإن كانت مطلقة من حيث ثبوت الخيار في العقد المجرد والمقيد بشرط عدم الخيار إلا أنها مع ذلك أخص من عموم (أوفوا)، وربما يوجه الاستدلال بدعوى انحلال العقد المشروط إلى عقد بيع وعقد شرط، وأخصية أدلة الخيار بالإضافة إلى عموم (أوفوا) من حيث البيعية لا ينافي تقديم العموم على أدلة الخيار من حيث الشرطية، كما إذا صالح على سقوط الخيار في ضمن عقد البيع، فإن عموم (أوفوا بالعقود) الشاملة للصلح مقدم على أدلة الخيار التي هي أخص منه، بل مع عمومه حاكم على أدلة الخيار، هكذا قيل (2).
وهو - مع بعده عن سياق الاستدلال - مدفوع بالفرق بين الصلح والشرط، فإن الصلح على سقوط الخيار ليس من شؤون العقد البيعي المحكوم بالخيار بدليله، بخلاف الشرط فإنه في نفسه التزام مرتبط بالبيع، فدليل الخيار باطلاقه يعم البيع المجرد عن الشرط والمقيد به، ولا يعم باطلاقه البيع المجرد عن الصلح والمقيد به، فليس دليل الخيار المثبت للخيار في البيع معارضا لدليل نفوذ الصلح ولزومه عموما وخصوصا بخلاف دليل لزوم الشرط عموما وخصوصا، فإن دليل الخيار باطلاقه معارض له، ومن الواضح أن مجرد الجمع بين ايجاب البيع وايجاب الصلح ولحوق قبول واحد لهما لا يجعل الصلح من لواحق البيع وأحواله، كي يكون نظير الشرط في