- قوله (قدس سره): (لكنك قد عرفت التأمل... الخ) (1).
قد عرفت أن التأمل من حيث معرضية تصرفاته للنقض، وإن كان في محله إلا أن التراضي بما يوجب نفي السعر موجب للضرر جزما، فلا موقع للتأمل من هذه الحيثية، فراجع.
الجاهل بالخيار معذور - قوله (قدس سره): (لا خلاف في معذورية الجاهل بالخيار... الخ) (2).
ولا محذور فيه من حيث تقيد الحكم تكليفا كان أو وضعيا بالعلم والجهل، لأن بقاء الخيار موقوف على عدم العلم بحدوثه، لا أصله على الجهل بأصله، ثم إن المشتري مثلا إما أن يكون ملتفتا إلى الخيار أو غافلا، والملتفت إما أن يقطع بعدمه فيظهر له خطاؤه أو لا، بل يكون محتملا له، وحكم الأخير سيجئ إن شاء الله تعالى في آخر كلامه (رحمه الله)، فالمراد من الجاهل أحد الأمرين من الغافل أو الجاهل المركب، ومقتضى مقابلة الجهل للعلم بنحو العدم والملكة كون المراد من الجاهل هنا خصوص الجاهل المركب، لا الغافل الذي ليس من شأنه أن يعلم، فاستظهار الغافل من كلامه (رحمه الله) كما عن بعض أجلة المحشين (رحمه الله) (3) في غير محله، وإن كان علة ثبوت الخيار في حق كليهما مشتركة، لأن الغافل لا يتمكن من دفع الضرر عن نفسه لغفلته، والجاهل المركب لا يتمكن لاعتقاد عدم الخيار، فموضوع الخيار باق في كلهما.
- قوله (قدس سره): (وليس ترك الفحص عن الحكم الشرعي... الخ) (4).
وجه توهم المنافاة أن المفروض أن العالم بالخيار لا يبقى خياره، والمفروض أن الجاهل بالحكم الشرعي غير معذور، بل يجب عليه الفحص حتى يعلم وإلا يجري عليه حكم العالم، فالجاهل هنا محكوم بحكم العالم، فلا بد من أن لا يبقى خياره،