أحدهما: ما يتفرع على الملكية ويترتب عليها، وهو مدلول قوله (عليه السلام) (الناس مسلطون على أموالهم) (1) أي الأموال المضافة إليهم بإضافة الملكية أو الحقية.
وثانيهما: سلطنة ابتدائية كسلطنة الشفيع على تملك مال شريكه ببذل مثل الثمن.
ومن البين أن المدلول الالتزامي لدليل السلطنة المتفرعة على الملك عدم السلطنة لغير المالك، [و] (2) حيث لا ملك فلا سلطنة، لا لمزاحمتها لسلطان الغير على ماله بل لعدم المقتضي لمثل هذه السلطنة.
وأما سلطنته الابتدائية على رد ملك الغير فهي إنما تكون مزاحمة لسلطنة المالك إذا كان سلطنة المالك مقتضية لنفيها، ومن الواضح أن المالك - وإن كان له السلطنة على ابقاء ملكه وازالته - إلا أن المراد ابقائه بعدم نقله، حيث إنه طرف اعدامه وازالته، وأما السلطنة على الابقاء بمعنى اسقاط الرجوع عن التأثير فهي من السلطنة على الحكم، لا من السلطنة على المال.
ومما ذكرنا يتضح فساد دعوى أن مقتضى سلطنة المالك دخل إذنه ورضاه في نفوذ تصرف الغير، فتملك المال من دون إذنه ورضاه مناف لسلطانه، وجه وضوح الفساد:
أن لازم سلطنة المالك على المال نفوذ تصرفاته بأعمال قدرته ورضاه، وأما عدم تأثير القدرة والرضا من غيره فلعدم السلطنة لعدم الملكية لا لدخالة إذن المالك، وإن كان إذنه ورضاه دخيلا بمثل قوله (عليه السلام) (لا يحل مال امرء مسلم إلا عن طيب نفسه) (3) فدخل إذن المالك ورضاه في تصرفات الغير ليس مدلولا مطابقيا لدليل " الناس مسلطون "، ولا مدلولا التزاميا له، نعم عدم السلطنة للغير مدلول التزامي، فيتبعه عدم تأثير قدرته ورضاه في رجوعه، لكنه لعدم الملك لا لمنافاته لسلطان المالك، فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (ومنها قوله (صلى الله عليه وآله): (المؤمنون عند شروطهم) (4)... الخ) (5).