المقدمة الثانية: أصالة لزوم البيع - قوله (قدس سره): (وإن أراد غلبة الأزمان... الخ) (1).
والوجه واضح، وتوهم تلازم الحيثيتين إنما هو في الفرد الذي شك في لزومه وجوازه في زمان خاص، وأما الفرد الذي يشك في لزومه وجوازه مطلقا من دون خصوصية زمان فلا تلازم كما لا يخفى.
- قوله (قدس سره): (بمعنى أن وضع البيع وبنائه عرفا وشرعا على اللزوم... الخ) (2).
توضيح المقام: أن لزوم البيع بذاته وجواز الهبة بذاتها لا يراد منه كون اللزوم والجواز ذاتيين بالمعنى المستعمل في كتاب الكليات، كيف؟! وهما من الأحكام الشرعية والعرفية لموردهما، وليس شئ من الأحكام اللاحقة لموضوعاتها مقومة لها ومأخوذة فيما يأتلف منه موضوعاتها.
وتوهم: أن الملكية في البيع ملكية دائمة مرسلة، وامضاؤها محقق للزومها - كما عن بعض الأجلة (رحمه الله) -.
فاسد: فإن ارسال الملكية ودوامها وعدم توقيتها بحسب مرحلة الانشاء والامضاء