إذا تلف المبيع قبل الثلاثة - قوله (قدس سره): (لكن النبوي أخص من القاعدة الأولى... الخ) (1).
مضافا إلى أن توهم المعاوضة لا يكون إلا إذا قلنا بمقالة الشهيد الثاني (رحمه الله) في معنى ضمان المبيع من أنه يتلف في ملك المشتري ويكون خسارته ودركه على البائع، فإن كون نمائه للمشتري وخسارته على غيره مناف للتلازم بين النماء والخسارة، وأما إذا قلنا بمقالة المشهور من انفساخ العقد قبل التلف ودخول المبيع في ملك البائع فلا ينافي التلازم المذكور، فإن هذه الخسارة خسارة ملك البائع لا خسارة ملك المشتري.
- قوله (قدس سره): (والقاعدة الثانية لا عموم فيها... الخ) (2).
مضافا إلى عدم شمول تلك القاعدة لما نحن فيه من وجه آخر، وهو أن ملاك هذه القاعدة كما سيجئ إن شاء الله تعالى في محله (3) أن تزلزل الملك المنتقل إلى ذي الخيار بمقتضى خياره هو الموجب لكون تلفه من مال غير ذي الخيار، كما في الحيوان المشترى فإن ملك المشتري له متزلزل فتلفه من البائع، وأما إذا لم يكن الملك المنتقل إليه متزلزلا فتلفه - كما هو مقتضى طبع الملك - من مالكه، ومن الواضح أن المبيع ليس منتقلا إلى البائع ملكا متزلزلا حتى يكون تلفه من المشتري لمكان خيار البائع، بل هو منتقل إلى المشتري انتقالا لازما من قبله، فتلفه بمقتضى طبع الملك عليه، إلا إذا كان قبل القبض فتلفه من البائع.
- قوله (قدس سره): (وهو مع قاعدة ضمان المالك... الخ) (4).
لا يخفى أن قاعدة ضمان المالك مشتركة في الصورتين، مع أن الصورة المتقدمة أولى بهذا الحكم، لموافقتها - كما مر (5) - لقاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، فمجرد قاعدة ضمان المالك لا يكون وجه للتفصيل بين الثلاثة وما بعدها، وقد