وربما يحمل على التقية فيورد بأن الرواية علوية، وموجب التقية حدث في عصر الصادقين (عليهما السلام)، ويندفع بأن الحاكي لهذه الرواية حيث إنه الصادق (عليه السلام) فيمكن التقية في مقام الحكاية والرواية عن الأمير (عليه السلام).
هل يثبت الخيار للوكيل مطلقا - قوله (قدس سره): (والأولى أن يقال إن الوكيل إن كان وكيلا... الخ) (1).
توضيح المقام: أن الوكيل تارة يكون وكيلا في مجرد اجراء الصيغة مع كونه أجنبيا عن انجاز أمر المعاملة فهو في هذا الفرض كاللسان من رب المال، وأخرى يكون وكيلا مستقلا في المعاملة ايجادا فقط، وثالثة يكون وكيلا مستقلا مطلقا في أمر المعاملة إيجادا وإقالة وفسخا، ومحل الكلام ثبوت الخيار للوكيل بنفسه لا من حيث ثبوته لموكله أصالة وله بالتبع كما سنوضحه إن شاء الله تعالى.
فإن كان وكيلا في اجراء الصيغة فقط فالمستند لثبوت الخيار له صدق البيع عليه، والمستند لنفيه وجوه:
أحدها: تبادر غيره من النص أو انصرافه عنه، ولا يخفى عليك أن البيع وإن كان تارة انشائيا وأخرى حقيقيا، والبيع بالحمل الشائع هو الحقيقي منه دون الانشائي المحض، كما في غيره من الألفاظ الظاهر منها ما هو كذلك بالحمل الشائع، لا ما هو كذلك بالحمل الأولي، إلا أن المتحقق من الوكيل في اجراء الصيغة ليس البيع الانشائي فقط، بل القائم به ايجاد الملكية حقيقة، فهو بيع بالحمل الشائع، وإنما التفاوت بينه وبين غيره ليس إلا في أمر خارج عن حقيقة البيع، وهو كون البيع بالحمل الشائع متحققا في الوكيل المستقل عن نظره ورأيه، دون الوكيل في مجرد اجراء الصيغة، واتباع نظره إنما هو في أمر خارج عن حقيقة ايجاد الملكية، بل في مبادئ تحققه، فكيف يكون دخيلا في تبادر معناه من لفظه أو في انصرافه عن غيره،