لرجوع ثمنه إليه بتمامه وكماله.
وثالثا: سلمنا تعميم الضرر إلى المالي ونقض الغرض المعاملي، إلا أن هذا الضرر نشأ من قبل المشتري، حيث إن رد المعيب خاصة أوجب الخيار المتعقب بهذا الضرر، ومثله لا يرتفع بقاعدة الضرر.
ورابعا: أن الغرض المعاملي من المشتري لم يتعلق إلا بتملك الصحيح وقد تحقق، فسلطنة البائع على رد الملكية مؤكد لحصولها لا مناف لها ليكون من نقض الغرض المعاملي، نعم لو كان الغرض متعلقا بتملك الصحيح بالملكية اللازمة كان سلطنة البائع نقضا لهذا الغرض، إلا أنه قد ذكرنا أن اللزوم والجواز ليسا من خصوصيات الملكية بحيث تنقسم إليهما، بل حكمان شرعيان فهما أجنبيان عن الغرض المعاملي.
وخامسا: أن خيار البائع وسلطنته على رد الصحيح مناف لسلطان المشتري على ماله، لا أنه مناف للغرض المعاملي، ومن البين حكومة قاعدة الضرر على دليل السلطنة كحكومتها على غيره.
وسادسا: أن قاعدة الضرر التي هي المدرك لخيار العيب إذا كانت قاصرة بنفسها أو بمعارضتها عن خيار المشتري بين رد العيب وأخذ الأرش، فما الوجه في كونه مخيرا بين امساك المجموع بالأرش ورد المجموع؟! إذ عدم الضرر فيهما ليس إلا في قوة عدم المانع، ولا يحكم بشئ بمجرد عدم المانع، بل لا بد من المقتضي، ولا مقتضي إلا في المعيب دون المجموع هذا.
وعن شيخنا العلامة (رفع الله مقامه) في تعليقته (1) على الكتاب عدم المعارضة بين ضرر الصبر على المعيب وضرر التبعض، بدعوى أن ضرر التبعض يجيئ من قبل نفي ضرر الصبر على المعيب، وما يجيئ من قبل نفي الضرر لا يعمه حكمه.
وتوضيحه: أنه ليس في ابتداء الأمر ضرران متساوي النسبة إلى القاعدة، بل ليس هناك إلا ضرر الامساك المتوجه إلى المشتري، وضرر التبعض إنما يتولد من الرد