الثامن: تأخير الأخذ بالخيار - قوله (قدس سره): (ومنها تأخير الأخذ بمقتضى الخيار... الخ) (1).
مدرك السقوط إما الدليل الدال على الفورية، أو دلالة التأخير على الرضا بسقوط الحق، فإن كان الأول فمن الواضح أن المقتضي للفورية إما عموم الأمر بالوفاء بناء على صحة التمسك به، وإما استصحاب العقد وأثره بعد انشاء الفسخ، وعلى أي تقدير فهو لا يدل إلا على سقوط حق الرد، فإن وجوب الوفاء بالعقد ولزوم العقد وعدم انحلاله أجنبي عن ثبوت الأرش وسقوطه.
وإن كان الثاني فمن البين أن التصريح بالرضا والالتزام بالعقد فضلا عن ظهور التصرف أو التأخير في الرضا لا يقتضي تقبله والالتزام به مجانا، حتى يسقط الأرش، نعم الظاهر من القدماء والمتأخرين عدم سقوطهما بالتأخير، بل الظاهر منهم عدم الخلاف، فتدبر جيدا.
هل يجب بيان العيب - قوله (قدس سره): (والظاهر ابتناء الكل على صدق... الخ) (2).
توضيح المقام برسم أمور:
منها: أن الغش مقابل للنصح، وليس تقابلهما بتقابل السلب والايجاب، وإلا لما خرج عن طرفيهما شئ من الأشياء، لاستحالة ارتفاع النقيضين، مع أن كثيرا من الأشخاص لا ناصح ولا غاش، بل هما متقابلان بتقابل العدم والملكة أو بتقابل التضاد، وحيث إن مفهومهما ثبوتي كما يشهد به موارد الاستعمالات فهما متقابلان بتقابل التضاد، فإن النصح يقارب الخلوص مفهوما، يقال " ذهب ناصح " أي خالص، " وتوبة نصوح " أي خالصة، والنصح مع الغير اخلاص المعاملة له، والغش هو الشوب والكدورة، يقال " ماء غشاش " أي مشوب كدر، وأوائل الليل وأواخره غشاش لشوب