المقبوض مما ينطبق عليه الكلي أو مقتضاه رجوع نفس الفرد المقبوض؟ وعليه يبتني صحة اشتراط الخيار بدفع مثل المقبوض، وعدم صحته إلا بدفعه بعينه مع وجوده.
وغاية ما يمكن أن يقال للوجه الأول هو: أن الفسخ يقتضي انحلال المعاوضة عن طرفيها، والفرد المقبوض ليس طرف المعاوضة حتى يرجع بالفسخ إلى المشتري، بل الطرف هو الكلي ومعنى انحلال المعاوضة بالإضافة إلى الكلي ورجوعه إلى المشتري قبل قبض البائع زوال إضافة ملكية البائع عنه، لا صيرورته ملكا للمشتري، ومعنى رجوعه إليه بعد قبض البائع صيرورة الكلي ملكا للمشتري على البائع كما كان للبائع على المشتري بالبيع.
والجواب: أن طرف المعاوضة وإن كان كلي الثمن في ذمة المشتري إلا أن هذا الكلي الذمي صار خارجيا بفرده، فأداء الفرد أداء الكلي حقيقة، إذ الكلي محفوظ في الذمة وفي الخارج، فاستقر الطرف على الفرد المقبوض، والفسخ يقتضي رجوعه بما هو رجوع الكلي الموجود حقيقة بوجود فرده، لا بما هو فرد متعين، وإلا فالكلي الذمي في ذمة المشتري لم يكن مملوكا للمشتري قبلا حتى يرجع إليه بالفسخ، والكلي الذمي في ذمة البائع لم يكن طرف المعاوضة أصلا، فلا وجه لاقتضاء الفسخ ورجوع العوض اشتغال ذمة البائع للمشتري بكلي الثمن، وانتقال كلي الثمن إلى البائع لا يقتضي إلا رفع انتقاله إليه بالفسخ، لا اشتغال ذمته به، بل مقتضى رجوع كلي الثمن الذي ملكه البائع من المشتري عوده إلى المشتري بعود ما تعين في ضمنه، فتدبر جيدا.
الأمر الثالث: هل يكفي رد الثمن في الفسخ - قوله (قدس سره): (الأمر الثالث: قيل ظاهر الأصحاب... الخ) (1).
تحقيق المقام: أن الفسخ بالرد أجنبي عن اشتراط الإقالة بالرد، وعن اشتراط