قبول المورد لهما وقيامهما به بالقيام الحلولي انعقاد وانحلال كالكسر والانكسار، وما هو القابل للتحقيق بأي نحو من أنحاء الانشاء هو العقد والحل، فإنهما قائمان (1) بالمنشئ بنحو قيام الفعل التوليدي بفاعله.
ومن الواضح أن انشاء القرار المعاملي المرتبط بقرار آخر بقوله " شرطت عليك أن تكون الدار لك بعوض كذا " مع قبول الطرف يحقق القرارين المرتبطين، وتوقف البيع على ألفاظ مخصوصة شرعا لا دخل له بعدم معقولية تحقق العقد بالشرط، وكذا انشاء حل المعاملة بعد رد الثمن بالشرط معقول.
وأما ما قلنا من أنه من شرط النتيجة فهو بملاحظة أنه لا يتوقف تأثير هذا الشرط في الانفساخ على تحقق الحل منه في الخارج بعد الرد، وكونه شرطا لانفساخ العقد مرجعه إلى ما ذكرنا، فتدبره فإنه حقيق به.
ومنها: أن يشترط البائع على المشتري أن يقبله (2) إذا رد الثمن، فهو من شرط الفعل المشروع، ولا ربط له بشرط الخيار لا بنفسه ولا بنتيجته ولا بأعماله.
ومنها: أن يشترط البائع على المشتري تمليك المبيع له برد الثمن أو ملكية المبيع له برد الثمن، وكلاهما مشروع فهو شرط لمعاوضة جديدة أو لنتيجتها.
أمور معتبرة في تحقق بيع الخيار الأمر الثاني: الثمن قد يكون معينا وقد يكون في الذمة - قوله (قدس سره): (الثاني: الثمن المشروط رده... الخ) (3).
توضيح المقام: أن الثمن إما عين شخصية، وإما في ذمة البائع، وإما في ذمة المشتري، فالكلام في مواقع ثلاثة:
أحدها: إذا كان الثمن عين شخصية، فإن كانت غير مقبوضة فهل يتحقق الخيار لكون الغرض من الرد حصوله عند المشتري، وهو حاصل، فالمعلق عليه أيضا