الأول: أن استحقاق المطالبة بالأرش فرع اشتغال ذمة البائع بما به التفاوت، وليس اشتغال الذمة عند استقرار العقد كاستحقاق الرد معلقا على موضوع له زوال، فلا بد من الدليل على براءة ذمة البائع عما اشتغلت به.
وهذا الوجه مدفوع بأن الذمة لا يعقل أن يكون أحد طرفي التخيير، ومعنى استحقاق الأرش استحقاق التغريم، فللمشتري أن يرد المعيب وله أن يغرم البائع بما به التفاوت من دون لزوم اشتغال ذمته بشئ قبلا.
الثاني: أن أخبار خيار العيب متكفلة لحق الرد من دون تعرض لطرفه، وإنما تكفلت للأرش بعد سقوط الرد، فدليل الأرش في عرض الرد هو الاجماع، وحيث إن الرد له موضوع دليلي عنواني فيتردد أمره بين بقائه وارتفاعه، فلا مجال لاستصحابه، بخلاف الأرش فإن دليله لبي ليس له موضوع عنواني، بل غاية ما ثبت بالاجماع استحقاق الأرش في حال وجود العيب، فيشك في بقائه حال زواله.
وهذا الوجه على فرض صحته في نفسه إنما يجدي إذا كان استحقاق الأرش من أحكام العيب مستقلا وإن كان بعنوان أحد طرفي الخيار، فيستحيل أن يكون موضوعه غير ما هو موضوع الرد، فإما لا استصحاب في الطرفين أو يجري فيهما معا بلا فارق في البين، فتدبره فإنه حقيق به.
الرابع: التصرف بعد العلم بالعيب - قوله (قدس سره): (ولعله لكونه علامة للرضا بالمبيع... الخ) (1).
توضيح المقام: أن مقتضى النصوص الخاصة كصحيحة زرارة ومرسلة جميل مختلف، فإن كان قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة (فأحدث فيه شيئا من بعد ما قبضه وعلم بذلك العوار... الخ) (2) مقتضاه عطف علم على قبضه فهو دليل على سقوط الرد دون الأرش في التصرف بعد العلم بالعيب، وإن كان مقتضاه عطف علم على أحدث كما هو صريح ما في نسخة الوسائل، حيث قال (عليه السلام): (ثم علم بذلك العوار) فهو دليل