لخلافه، إلا أنه خلاف الظاهر، وإن كان متكفلا للحكم الفعلي فلا محالة يستحيل اطلاقه مع فرض وجود المقتضي للخلاف، فلا محالة إما لا اطلاق أو لا مقتضي للخلاف، فافهم واستقم.
- قوله (قدس سره): (دل على حرمة الأكل بكل وجه... الخ) (1).
قد مر (2) أن أكل المال إما عنوان للتصرف المعاملي وهو التملك بالرجوع ونحوه، وإما عنوان للتصرفات المترتبة على المعاملة.
فإن كان الأول - كما هو ظاهر المصنف (قدس سره)، حيث قال: (فإن أخذ مال الغير وتملكه من دون إذن صاحبه باطل عرفا... الخ) - فغايته حرمة تملك مال الغير بالرجوع، وملازمته للفساد مشكلة كما مر (3).
وإن كان الثاني - على سياق استدلاله بسائر الأدلة من حرمة التصرفات بعد انشاء الفسخ - فدلالته على عدم رجوع المال إلى ملكه - وإلا لكان محجورا عن ملكه - واضحة، وموافقته لظاهر عنوان الأكل أوضح، غاية الأمر لا بد من صدق الباطل عليه عرفا لئلا يلزم محذور التمسك بالعام مع عدم احراز موضوعه، وقد تقدم الكلام في نظير المقام من كون العقد والملك أو الباطل أمرا واقعيا أو اعتباريا، وأن الموضوع العرفي أخذ بنحو الموضوعية أو بنحو المعرفية للموضوع الذي اعتبره الشارع، فراجع (4).
- قوله (قدس سره): (ومما ذكرنا يظهر وجه الاستدلال بقوله (عليه السلام) (لا يحل) (5)... الخ) (6).
لا يخفى عليك أن الظاهر كون رضا المالك مبيحا للتصرف في ماله، فيراد منه التصرف في مال الغير بما هو ملكه، لا بما هو ملك لنفسه، فلا يعم التملك بالرجوع، وعليه فكون الموضوع محفوظا بعد انشاء الفسخ غير معلوم إلا بالتصحيح المتقدم