الضرر والارفاق بالمشتري.
وأما المقام الثاني فمختصر القول فيه: أن الكلام تارة في استحالة مانعية العيب الحادث قبل القبض عن الرد، وأخرى في عدم مانعيته شرعا مع امكان مانعيته عقلا.
أما الأول فالمتعارف في كتب الفقه دعوى الملازمة بين كونه موجبا للخيار وعدم كونه مانعا، حيث إنهم تارة يكتفون في عدم مانعيته بمجرد موجبيته للخيار كما هو ظاهر المتن، وأخرى يصرحون بأنه لا يمنع عن الرد لكونه مضمونا على البائع كما في الجواهر (1).
وقد تصدى شيخنا الأستاذ العلامة (2) (رفع الله مقامه) لتقريب استحالة المانعية بدعوى أن المانع ما يقتضي العدم مع أنه مقتضي الثبوت، فكيف يكون الواحد مقتضيا لثبوت الخيار ومقتضيا لعدمه؟! فإنه خلف أو من اجتماع المتنافيين.
ثم أورد على نفسه بأن كونه مقتضيا لثبوت خيار ومقتضيا لعدم خيار آخر لا استحالة فيه، إنما المحال أن يقتضي عدم ما يقتضي ثبوته، فأجاب بأن الخيارات مع اختلافها في الخصوصيات لها جهة جامعة هي طبيعي التخاير، ومقتضى المسانخة بين العلة والمعلول اشتراك أسبابه في جهة جامعة بين مقتضياته وعلله.
وغرضه (رحمه الله) أن المقتضيات المتكثرة بمنزلة مقتض واحد، والخيارات المتعددة بمنزلة خيار واحد، فلا يعقل أن يكون مقتضي الخيار مقتضيا لعدمه، ولا يعقل طبيعي المقتضي مقتضيا للثبوت، وفرده مقتضيا لعدمه، إذ الفرد بما هو فرد الجامع ليس إلا وجود الجامع بوجود حصة منه، فوجود الحصة الخارجية بالذات وجود الجامع بالعرض، فلا يعقل اختلاف مقتضاهما وجودا وعدما، هذا ملخص ما أفاده بتوضيح مني.
والجواب: [أولا] بأن المانع اصطلاحا ما يقتضي ضد ما يقتضيه مقتض آخر، وحيث إن الضدين لا يجتمعان فلا يعقل تأثير سببيهما معا فيتزاحمان في التأثير، كيف والعدم بعدم المقتضي أو عدم الشرط، ولا يترشح العدم وما لا ثبوت له من