موجبا لغررية البيع، والمعاملة الغررية باطلة، فلا يكاد يصححها تحديد الشرع، إذ لا يرفع الغرر عما أقدما عليه.
نعم إذا علما بأن اهمال ذكر مدة الخيار محكوم شرعا بثلاثة أيام فلا محالة يكون التزامهما بالخيار التزاما به في ثلاثة أيام، ولا اهمال إلا في مقام الاثبات، وعليه ينبغي التفصيل بين صورة علمهما به وجهلهما، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (وفي دلالته فضلا عن سنده... الخ) (1).
فإنه إنما يتم دلالته إذا كان قوله (لا خلابة) (2) لمجرد اشتراط الخيار، لئلا يقع في الخديعة وتحديده بالثلاثة بجعل النبي (صلى الله عليه وآله)، وأما إذا كان (لا خلابة) كناية عن شرط الخيار ثلاثة أيام فهو أجنبي عما نحن فيه، قال في التذكرة: - بعد ذكر الرواية - (وقوله " لا خلابة ") عبارة في الشرع عن اشتراط الخيار ثلاثا، وإذا أطلقاها عالمين بمعناها كان كالتصريح بالاشتراط) (3) انتهى.
مبدأ خيار الشرط - قوله (قدس سره): (لأنه المتبادر من الاطلاق... الخ) (4).
لا يخفى أن العقد أو الشرط وإن كان سببا تاما للخيار إلا أنه غير مناف لانفصال زمان أعماله عنهما، فإن المسبب الذي لا يتخلف عنهما هو حق الخيار دون أعماله، فلا محيص عن التمسك باطلاق دليل الخيار في الخيار المجعول شرعا، وباطلاق اشتراط الخيار في خيار الشرط المجعول من أحد المتعاقدين، فإن كون المبدأ غير زمان تحقق العقد والحق يحتاج إلى التنبيه عليه، دون ما إذا كان المبدأ زمانهما فإنه لا يحتاج إلى التنبيه، فعدم نصب الدال على الأول دال على الثاني.