سببا لوقوع الابراء الذي هو ايقاع، بل سبب مفيد لفائدته، ولذا لا شبهة في أن بيع الدين على من هو عليه يجري فيه شرط الخيار، مع أنه متضمن لفائدة الابراء وسقوط ما في الذمة، واعمال الخيار فيه يوجب عود الساقط، فتدبر.
وأما ما في محكي غاية المرام فغير تام، لأن الصلح إذا كان مشروعا في خصوص مورد المخاصمة فالصلح في غير مقام الدعوى غير صحيح، فلا تصل النوبة إلى شرط الخيار فيه، وإذا كان مشروعا في غيره أيضا فالغرض من بعض أصنافه لا ينافي شرط الخيار في بعضها الآخر الذي لا يترتب منه ذلك الغرض.
- قوله (قدس سره): (والكبرى المذكورة في كلامه راجعة... الخ) (1).
وجه الرجوع أن الغرض من العقد إن كان منافيا لشرط الخيار يعلم منه أن اللزوم فيه لازم غير مفارق، وليس مرجع عدم مشروعية الفسخ إلا ذلك.
والتحقيق: أنه لا يؤول إلى ما أفاده (قدس سره)، لأن الصلح إذا كان لأجل تلك الغاية فشرط الخيار مناف لحقيقة المسالمة وسقوط الدعوى من غير نظر إلى حكمه، وهو لازمه، ولو فرض عدم محكومية العقد باللزوم كان هذا الشرط منافيا لمعناه ومقتضاه، بل القصد الجدي إلى اسقاط الدعوى وابقائها قصد المتنافيين، وهو من العاقل محال.
ما لا يدخله خيار الشرط من العقود - قوله (قدس سره): (ولعله لتوقف ارتفاعه شرعا... الخ) (2).
ما أفاده (قدس سره) وغيره في وجه المنع أمور:
منها: ما ذكره المصنف (قدس سره) هنا من توقف ارتفاع علقة النكاح على الطلاق.
وفيه أولا: أن زوال علقة النكاح بالفسخ بالعيوب وغيرها مما لا شبهة فيه، فليس ارتفاعها متوقفا على الطلاق.
وثانيا: أن زوال العلقة وإن كان مشتركا بين الطلاق والفسخ إلا أن الظاهر أن