إليه، وعدم التمكن من الرد إليه معناه امتناع الشرط، وإن كان الرد إلى الأب بما هو ولي فهو يعم الجد فله الرد إلى الجد ابتداء من دون دخل للتمكن من الأب وعدمه في ذلك، وإن كان الرد إلى ذات الأب - بلا نظر إلى عنوان الولي ولا إلى خصوصية الأب بما هو أب - فلا يقوم الجد مقام الأب، وإن قلنا بقيام الحاكم مقامه فإن ولاية الحاكم بعنوان قيامه مقام الولي المتقدم عليه رتبة، بخلاف الجد فإن ولايته في عرض ولاية الأب فلا يقوم مقام الأب، حتى يراعى الرد إليه بعد عدم التمكن من الأب، فإما أن يجوز الرد إلى الجد ولو مع التمكن من الأب، وإما أن لا يجوز الرد إليه ولو مع عدم التمكن من الأب، فالتفصيل بلا وجه.
الأمر السابع: لا يتحقق الرد إلا برد الجميع - قوله (قدس سره): (ولو شرط البائع الفسخ... الخ) (1).
بناء على أن خيار التبعض على وفق القاعدة - لانحلال العقد بحسب تحليل المعقود عليه إلى عقود - لم يكن اشكال في صحة جعل الخيار هكذا، وأما إذا كان على خلاف القاعدة ورجوع الأمر إلى تأثير العقد فيما يملك دون ما لم يملك، فإما له الالتزام بالعقد المؤثر بمقدار أو حل العقد فيه، فأصل هذا الشرط لا مصحح له هنا.
وأما مسألة الأخذ بخيار التبعيض قبل مضي مدة خيار الشرط وعدمه فتوضيح القول فيها: أن التبعيض إن كان مما أقدم عليه المشتري من أول الأمر فهو ضرر أقدم عليه بنفسه، ولذا لو اقتصر على شرط الخيار برد نصف الثمن وحل العقد في نصف المبيع لم يكن للمشتري خيار التبعيض، وأما إذا أقدم المشتري على فسخ العقد تدريجا بحسب رد الثمن تدريجا في مدة معلومة، فالضرر الذي لم يقدم عليه ما إذا لم يؤد الثمن تدريجا في المدة بل رد بعضه، فإنه له خيار التبعيض، دون ما إذا أدى الثمن تدريجا في المدة، فإنه بمجرد حل العقد في المدة في مقدار لا يوجب خيار التبعيض، مع أنه مما أقدم عليه، فتدبر جيدا.