الأمر الخامس: إذا تلف المبيع كان من المشتري - قوله (قدس سره): (ثم إنه لا تنافي بين شرطية البقاء... الخ) (1).
وجه توهم المنافاة: أنه نظير وجوب المقدمة الوجوبية من ناحية وجوب ذيها، فإن طلب الابقاء من ناحية الخيار المتوقف على البقاء مرجعه أيضا إلى طلب الحاصل.
ويندفع: بأنه كذلك لو كان وجوب الابقاء من ناحية الخيار المعلق، لا من ناحية أمر آخر فعلي كما أفاده (قدس سره) من أن الغرض إذا كان من جعل الخيار المعلق على الرد ارتجاع المبيع فلا محالة يريد الابقاء، ولا يتم هذا الغرض إلا بجعل المشتري ملتزما به، فجعل شرط الخيار يؤول إلى شرطين فعليين، أحدهما شرط الخيار على تقدير الرد، ثانيهما شرط الابقاء ليتمكن من الاسترداد.
وتوضيح وجوب الابقاء والمنع عن التصرف المنافي والاتلاف - وإن كان موكولا إلى مباحث أحكام الخيار لكنه لا بأس بالإشارة إليه هنا - فنقول: تارة يقال بتعلق حق الخيار بالعقد، وأخرى بتعلقه بالعين، فإن قيل بتعلقه بالعقد من دون تعلقه بالعين - ولو بتضييق دائرة الخيار - فلا موجب للمنع من التصرف والاتلاف من ناحية رجوع الشرط إلى شرطين، لأن الخيار باق مع التلف فلا يكون التصرف مفوتا للغرض، فلا موجب لرجوع شرط الخيار إلى شرطين، كما لا موجب من ناحية التصرف في متعلق حق الغير كما في حق الرهانة، إذ المفروض تمحض حق الخيار في التعلق بالعقد فلا يقاس بحق الرهانة. ونحوه.
وإن قيل بتعلقه بالعين - ولو بالتضييق - فإن لم يكن حق الخيار فعليا بل معلقا على الرد فلا مانع من ناحية التصرف في حق الغير أو تفويته، حيث لا حق بالفعل كي لا يجوز التصرف وضعا والاتلاف تكليفا، بل المنع من ناحية رجوع الشرط إلى شرطين، فالتصرف والاتلاف من حيث كونهما تخلفا عن الشرط يوجب الخيار للبائع وإن لم يكن له خيار الشرط، ونفوذ التصرف وعدمه مبني على ما مر مرارا من أن حرمة التصرف يوجب ارتفاع ملك التصرف أم لا، وقد تقدم منعه.