إذا كانت القيمة حال التنازع معلومة فلا محالة ترجع دعوى النقص أو الزيادة حال العقد إلى دعوى تغير القيمة عما هي عليه، فأصالة عدم تغير القيمة عما هي عليه واضحة.
وكونها مثبتة بملاحظة ملازمتها لعدم وقوع العقد على الزائد أو الناقص إنما يورد إذا أريد بهذا الأصل التعبد بعدم التغير، وأما إذا كان المراد أصالة عدم وقوع العقد على الزائد أو الناقص فلا تكون مثبتة، فإن العقد الواقع على الناقص أو الزائد موضوع الخيار، فالتعبد بعدمه تعبد بعدم الخيار.
ولا يعارض بأصالة عدم وقوع العقد على المساوي فإنه لا أثر له، إذ الخيار مترتب على العقد الواقع على الناقص أو الزائد وعدمه بعدمه لا بوجود ضده، وقد تقدم منه (قدس سره) رجوع أصالة عدم التغير إلى نظير ما ذكرناه في أواخر كتاب البيع فراجع (1).
إلا أنه على هذا الوجه لا مجال لأصالة عدم وقوع العقد على الناقص أو الزائد في الفرع اللاحق المحكوم عنده (قدس سره) بحكم هذا الفرع، لتعين تاريخ العقد، فيعلم منه أن مراده التعبد بنفس عدم التغير.
الشرط الثاني: أن يكون التفاوت فاحشا - قوله (قدس سره): (ما لا يتغابن الناس بمثله... الخ) (2).
أي لا يعدونه غبنا، فلا يردون المعاملة بمثل هذا التفاوت، ومنه يعلم أن التفاوت إنما لا يكون معتنى به في مقام فسخ العقد لا في مقام ايقاع العقد، فالعشر مثلا في مقام البيع والشراء المبني على المداقة ملحوظ عند العقلاء، لكن في مقام فسخ المعاملة غير ملحوظ عندهم لما في رد المعاملة من الحزازة التي لا يتحملها أهل المروة والشرف إلا فيما إذا كان تحمل ضرر التفاوت أشق من تحمل الحزازة بالرد.
ومنه يعلم أيضا أن الملاك ليس هو العشر وأشباهه، ولا كون التفاوت فاحشا، ففي مثل المعاملة الحقيرة لا يقدمون على ردها وإن كان التفاوت فاحشا، كما إذا