نسبي يعبر عنه ب " خويش وپيوند "، إلا أن الظاهر رجوعهما إلى مجرد الوصل والربط، غاية الأمر أنه تارة وصل حقيقي بشئ، وأخرى وصل وربط جعلي وبقية الكلام في محله.
وأما الثاني فنقول: كون القضية الخبرية كناية عن الوقوع والنفوذ بعيد جدا، فإن اللزوم وإن كان متفرعا على الصحة إلا أن دلالته على الصحة فرع دلالته (1) حقيقة على اللزوم.
وأما دلالته على الصحة بنحو الكناية فإنما يصح مع التلازم خارجا بين الصحة وملازمة المؤمن لشرطه، حتى يكون الاخبار عن ملازمته لشرطه اخبارا عن وقوع شرطه، مع أن الشرط المحقق ربما ينفك عنه المؤمن ولا يلازمه، وربما لا ينفك عنه ويلازمه، فالوجه هو الدلالة على اللزوم إما تكليفا أو وضعا، وحيث إن اللزوم صفة في الشرط لا صفة للمؤمن الشارط، ومفاد القضية عدم انفكاك المؤمن عن شرطه لا عدم انفكاك الشرط عن المؤمن، فالأوجه كون القضية كناية عن وجوب الوفاء، فإن المؤمن حيث يجب عليه الوفاء فهو عند شرطه يقوم بمقتضاه، فإن البعث حيث إنه من أجزاء علة وجود المبعوث إليه فالاخبار عن تحقق المبعوث إليه اخبار (2) عن تحقق البعث صحيح، وأما جعله ارشادا إلى اللزوم فبعيد أيضا، لأنه يتكفل توصيف المؤمن بالوفاء لا اظهار ما في الوفاء من الفائدة، فتدبره فإنه حقيق به.
- قوله (قدس سره): (ومنها الأخبار المستفيضة في أن البيعين بالخيار... الخ) (3).
لا ريب في أن الافتراق غاية لهذا الخيار الخاص الذي يقابل خيار الحيوان وسائر أقسام الخيار، وبمناسبة المقام يكون الحكم بالوجوب، وبأنه لا خيار لهما بالنظر إلى استقرار البيع ولزومه من ناحية هذا الخيار، لا أن دليل خيار الحيوان مخصص لهذا الدليل، وحينئذ فمع الشك في ثبوت خيار آخر لخصوصية أخرى لا يمكن الاستدلال لنفيه بهذه الأخبار، فلا يثبت بهذه الأخبار حتى اللزوم بقول مطلق بعد