أحدها: ما في مفتاح الكرامة (1) من أن العيب الحادث لما كان مضمونا على المشتري كان بمنزلة احداثه في المبيع حدثا، فنقصانه محسوب عليه فيمنع الرد، هذا ملخص ما أفاده في باب أحكام العيب، وتقريبه: أن التلف في يد المشتري حيث إنه مضمون عليه فهو كاتلافه، والاتلاف من أنحاء احداث الحدث المنصوص على مانعيته من الرد.
وفيه: أن الاتلاف له حيثيتان، إحداهما كونه مضمونا عليه وتالفا منه لا من البائع، وثانيتهما كونه فعلا من أفعال المشتري كاشفا نوعا عن رضاه بالبيع، فيمنع عن بقاء خياره، وكون التلف بمنزلة الاتلاف في الحيثية الأولى مسلمة، لكنه لا يجدي في المانعية عن الرد، وكونه بمنزلته في الحيثية الثانية أول الكلام، فتدبر جيدا.
وأما استلزام المضمونية على المشتري للمانعية عن الرد على حد استلزام المضمونية على البائع لعدم المانعية - كما يترائى من عبارة المصنف في آخر البحث المتقدم - فغير بين، توضيحه: أن وجه استلزام ضمان البائع لعدم المانعية - كما تقدم - تخيل أن ضمان البائع يقتضي جواز الرد عليه، وما يقتضي جواز الرد لا يمنع عن جواز الرد، وهذا المعنى مفقود في طرف ضمان المشتري، إذ لو أريد من ضمان المشتري مجرد تلفه منه لا من البائع - كما هو مقتضى الملكية طبعا - فمن الواضح أنه في قوة عدم المقتضي للخيار، فلا مانع من مانعية العيب الحادث، وأما المانعية فهي محتاجة إلى الدليل، فبمجرد عدم المانع لا يحكم بوجود المقتضي، بل مع وجود المقتضي.
ولو أريد من كونه مضمونا على المشتري كونه في عهدته فمن الواضح أن الشئ لا يكون في عهدة مالكه، والانسان لا يضمن مال نفسه، ولو أريد كونه في عهدته إذا رده إلى البائع فهو صحيح ومن مقتضيات فسخ المعاملة، إلا أنه دليل على الرد لا مانع منه، ولو أريد من ضمان المشتري في قبال ضمان البائع كونه مقتضيا لعدم الرد كما كان ضمان البائع مقتضيا للرد، ففيه أنه ليس من لوازم الملكية ولا من مقتضيات