لحق للمشروط له، لما مر (1) سابقا أن اعتبار الملك والحق الذي يترتب عليه الآثار له تبارك وتعالى لغو، لأنه تعالى أجل وأرفع من اعتبار كونه مالكا ومستحقا لشئ، وكونه مالكا وله ملك السماوات والأرض بمعنى أجل وأرفع من هذا الأمر الاعتباري الذي هو موضوع الأحكام التكليفية والوضعية، فإنه نحو ملك يعم الملاك والأملاك، وهي الإحاطة الوجودية في مقام فعله الاطلاقي، وتمام الكلام في محله.
الثاني: اسقاطه بعد العقد - قوله (قدس سره): (ويدل عليه بعد الاجماع فحوى... الخ) (2).
تقريب الفحوى بوجهين:
أحدهما: أن التصرف - كما سيأتي (3) إن شاء الله تعالى - قد اعتبر مسقطا للخيار من حيث دلالته على الرضا بالبيع، والاسقاط أقوى دلالة على الرضا به، من حيث تطرق بعض الاحتمالات في التصرف وعدم تطرقه في الاسقاط.
ثانيهما: أن الرضا بالبيع والالتزام به - المصحح لمسقطية التصرف - إنما يكون مسقطا من حيث إن مرجعه إلى اسقاط حق الخيار، فنفس الاسقاط أولى بأن يكون مسقطا للخيار مما يؤول أمره إلى اسقاط الخيار.
والظاهر من مسلك المصنف (قدس سره) - كما تقدم منه في أول كتاب الخيارات (4) - إرادة الوجه الثاني، وإنما تعرض لتعليل التصرف بالرضا لا من حيث الحاجة في الفحوى إلى الدلالة عليه، بل من حيث إن الرضا - الذي يكون به لا بكاشفه العبرة - إنما يؤول أمره إلى اسقاط الخيار، لا أن التصرف مسقط تعبدي أو الرضا بما هو مسقط تعبدي.
نعم هذه الفحوى بناء على مسلكه تامة، وأما على ما قربناه (5) سابقا من كون الالتزام بالعقد أحد طرفي حق الخيار، فهو أعمال للحق واستيفاء له لا اسقاط له،