في خصوص المقام حيث بنى على عدم التلفيق قائلا إنه ينبغي القطع بذلك لمن رزقه الله اعتدال الذهن، مع أن المشهور وهم أرباب اللسان وأصحاب الذهن المستقيم والطبع السليم على التلفيق، والله العالم.
مسقطات خيار الحيوان الأول: اشتراط سقوطه في العقد - قوله (قدس سره): (ولو شرط سقوط بعضه... الخ) (1).
أشكل عليه شيخنا الأستاذ (قدس سره) (2) بأنه متوقف على الالتزام بتعدد الحقوق إذا كان المشروط سقوط الخيار في اليوم الثاني، للزوم تعدد الواحد وانفصال المتصل، دون ما إذا كان المشروط سقوط الخيار في اليوم الأول أو الثالث، فإن مبدأ الواحد المتصل بالعقد والشرط هو الخيار من اليوم الثاني إلى الآخر أو من اليوم الأول إلى الثالث.
أقول: الأيام متعلقة بحل العقد فتارة يلاحظ الحل بحسب قطعات الزمان متعددا فيكون الحق المتعلق بتلك الأفراد متعددا، وأخرى يلاحظ الحل بين المبدأ والمنتهى - كالحركة التوسطية هنا والحركة القطعية في الفرض المتقدم - فحق الحل الطبيعي بين المبدأ والمنتهى واحد كوحدة متعلقه، وإن كان قابلا للانطباق على كل فرد من الحل يفرض في الخارج.
وعلى الثاني كما يمكن فرض طبيعي الحل بين اليوم الأول والثالث أو الثاني والثالث أو الأول والثاني - فيتوسع دائرة الطبيعي تارة ويتضيق أخرى، كذلك يمكن فرض الطبيعي في اليوم الأول والثالث فينحصر أفراده فيما يوجد في خصوص هذين اليومين دون غيره، وانفصال الأفراد لا يوجب تعدد الطبيعي وانفصاله، والحق من حين صدور العقد باق إلى انقضاء الثلاثة، وله من أول تحققه ترتيب الأثر عليه باسقاطه أو المصالحة عليه، فاليوم الثاني وإن لم يكن ظرف حل العقد لكنه ظرف