منها: أن المحقق عند المحقق (قدس سره) عدم تأثير العيب الحادث في ثلاثة الحيوان للخيار، لا بمعنى جواز الرد، ولا بمعنى جواز الرد أو أخذ الأرش، وإنما للمشتري الرد بنفس خيار الحيوان، واستفيد من كلامه (رحمه الله) أنه لا يقول بضمان العيب الحادث كما عن المصنف (قدس سره) تبعا لجل من تقدمه، مع أن أخبار خيار الحيوان متضمنة للفظ الضمان بالنسبة إلى التلف والحدث المعطوف عليه، وهذه الأخبار بمرئى من المحقق (قدس سره) فكيف يمكن نسبة طرح هذه النصوص إليه، فلا محالة يريد بالضمان معنى لا ينافي انكار الخيار الحادث بسبب العيب الحادث، وهو استقرار الخسارة على البائع، إما انفساخا - كما في التلف - أو فسخا كما في العيب، بمعنى أنه لولا هذه النصوص كان مقتضى خيار الحيوان فسخ العقد وتدارك تمام التالف، لاقتضاء رجوع التالف بماليته لو لم يمكن رجوع المبيع بعينه، وتدارك وصفه التالف بعين ذلك الوجه فيستقر خسارة التالف كلا أو وصفا على المشتري، فالأخبار حينئذ في مقام أن الخسارة مطلقا تستقر على البائع، فيسترجع المشتري تمام الثمن من البائع إما لانفساخ العقد قهرا أو للأخذ بالخيار، وهذا المعنى هو الضمان الجامع، فإن التالف حينئذ حقيقة خسارة من البائع.
أما في التلف فواضح، لتقدير التالف في ملكه آنا ما، فيكون ورود التلف على ملكه وهو عين الخسارة منه، وأما في حدوث العيب فإنه مع رجوع المعيب إليه من دون تدارك كانت الخسارة مستقرة في ملكه، وهذا المعنى مع مناسبته لمفهوم الضمان دون جواز الرد، ومع مناسبته للجمع بين التلف والعيب، ومع مناسبته للاقتصار على القدر المتيقن من دون التزامه بحق جديد ردا أو ارشادا فهو مناسب لمقام السؤال والجواب أيضا، حيث إن ظاهر مساق الأسئلة أن فائدة خيار الحيوان - وهو استرجاع تمام الثمن - هل تزول بالتلف أو العيب، لاستقرار الخسارة على المشتري؟ فأجيب بأنه له استرجاع تمام الثمن، لأن الخسارة على البائع من حيث تعلقها بملكه، إما من حيث تقديره في ملكه آنا ما، أو من حيث رجوعه إليه، فيكون الخسارة حقيقة في ملكه من دون لحوق خسارة على المشتري، فليس الضمان في