الشرط، حتى يوجب تعلق حق بفعل من المستأمر - بالفتح -، وهكذا فيما إذا كان لكل منهما هذا النحو من الاشتراط على صاحبه، فإنه لا يوجب استحقاق المطالبة لكل منهما من صاحبه، فتدبر جيدا.
ومنه يظهر ما في المتن حيث قال: (فإن اقتضى اشتراط الاستيمار... إلى آخره) فإن معنى اشتراط الاستيمار من الطرفين سلطنة كل منهما على فسخ العقد، لا سلطنة المطالبة بالفسخ من صاحبه، حيث لا يملك الفسخ من صاحبه.
كما تبين فساد ما عن بعض أجلة المحشين (رحمه الله) (1) من أن الشرط يقتضي حقا للشارط، فله خيار تخلف الشرط إذا لم يفسخ، وذلك لأن المفروض تعلق الشرط بنفس النتيجة وقد حصلت، فلا تخلف للشرط، ولم يتعلق بفعل المستأمر - بالكسر - حتى يكون تركه تخلفا منه عن الشرط، فافهم جيدا.
بيع الخيار - قوله (قدس سره): (من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه... الخ) (2).
توضيح الكلام: بالبحث في مقامين:
المقام الأول: فيما يستفاد من أخبار الباب.
منها: موثقة إسحاق بن عمار قال: سمعت من يسأل أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: وقد سأله عن رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فمشى إلى أخيه فقال له أبيعك داري هذه وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إذا جئتك بثمنها إلى سنة تردها علي؟ قال (عليه السلام): لا بأس بهذا، إن جاء بثمنها ردها عليه... إلى آخر الخبر) (3).
وظاهرها بل صريحها أن الشارط هو المشتري، والمشروط له هو البائع، ومتعلق اشتراط المشتري رد المبيع، والمعلق عليه مجئ البائع بالثمن، ومن الواضح أن التزام المشتري برد المبيع لا يكون فسخا من المشتري، إذ الخيار للبائع لا للمشتري، بل