المعيب ضرري فيرتفع، ومقتضاه جواز العقد وجواز فسخه وحله ولو برد العين، فلا ينشأ منه ضرر أصلا على البائع من رده، لأن الفسخ يقتضي رجوع العين بماليته المتقومة بذاته وبأوصافه إلى البائع، ورجوع العين متداركة ليس ضررا على حسب اقتضاء الحل الثابت بقاعدة الضرر، فلا معارض لقاعدة الضرر كما لا اضرار بالغير لينافي الامتنان.
ومنه يعلم أن المقتضي لجواز الرد لا مانع له، وأن البائع أولى بالتحمل، والشاهد على ما ذكرنا أن خيار الغبن لقاعدة الضرر، ولا يسقط بحدوث عيب عند المغبون، ولا يعارض ضرر المغبون بضرر الغابن، غاية الأمر أن فسخ العقد هنا منوط بالرد المتوقف على بقاء العين فقط، ومما ذكرنا علم عدم وصول النوبة إلى الأصل أيضا.
ثالثها: ما في الجواهر (1) من اقتضاء الرد عدم تعيب المبيع، وجبره بالأرش لا يصيره ردا حقيقة.
ويندفع: بأن صدق الرد لا يستلزم إلا وجود المبيع، لأن المعدوم لا رد له، والمبيع ذات الشئ الموجود، وأما صدق رده بحده فهو أمر آخر غير ما يقتضيه عنوان الرد.
رابعها: مرسلة جميل (2) المتكفلة لكون المردود قائما بعينه، ولا يصدق على المعيب المردود أنه قائم بعينه، وسيجئ (3) تفصيل القول في تحديده.
ومنها: هل المدار على كون الحادث عيبا اصطلاحا، أو على مجرد التغير مطلقا، أو إذا كان منقصا لماليته؟ وهل المدار على التغير الحسي، أو على الأعم؟
لا ينبغي الريب في عدم لزوم كون الحادث عيبا، إذ ليست خياطة الثوب الواقعة في المرسلة عيبا اصطلاحا، كما أنه لا ينبغي الريب في عدم لزوم كونه منقصا لماليته كما في المثال المزبور، بل على التغير المنافي للأغراض النوعية المعاملية، فإنه يعم مثل الخياطة والصبغ، إذ ربما يكون الغرض المعاملي متعلقا بما ليس مصبوغا أو مخيطا، نعم الاشكال في شمول المرسلة لكل تغير ولو لم يكن حسيا، أو يختص