الخامس: خيار التأخير - قوله (قدس سره): (الصبر أبدا مظنة الضرر... الخ) (1).
تحقيق المقام: إن كان مفاد قاعدة الضرر نفي الحكم عن الموضوع الضرري فلا مجال لنفي اللزوم بقاعدة الضرر، فإن البيع بما هو غير متضمن للضرر ليرتفع حكمه بالقاعدة، بل تأخير الثمن ضرري، والصبر عليه صبر على الضرر، ونفي حكمهما لا ربط له بنفي حكم موضوع آخر غير ضرري وهو البيع، وإن كان مفاد القاعدة نفي الحكم الضرري، أي الحكم الموجب لوقوع المكلف في الضرر أو الموجب لاستقرار الضرر الواقع فيه عليه، بحيث لا يتمكن من دفع الضرر عن نفسه بسببه فالاستدلال بالقاعدة موجه، فإن لزوم البيع يوجب عدم تمكن البائع من دفع الضرر الناشئ من التأخير عن نفسه، ولا يكون له مخلص عن الصبر على الضرر.
إلا أن فتوى المشهور بالخيار غير مستندة إلى قاعدة الضرر، وإلا لكان الأمر دائرا مدار الضرر من التأخير من غير تحديد بمضي الثلاثة، ولا بعدم اقباض المثمن، بل ضرر التأخير موجود سواء أقبض المثمن أم لا.
- قوله (قدس سره): (بل الضرر هنا أشد... الخ) (2).
إلا أن هذا الضرر غير منفي بالقاعدة على أي حال، لتقديم قاعدة (كل مبيع تلف