يتدارك ضرر المشتري بأرش العيب القديم دون ما نحن فيه، فإنه بلا تدارك، لكنك قد عرفت في البحث عن أصل المسألة خروج المسألة عن تعارض الضررين، لأن لزوم المعاملة على المشتري ضرري، والفسخ المفضي بنفسه لرجوع المبيع بحده إلى البائع - الذي معناه رجوعه متداركا - ليس بضرري، وعليه فللمشتري هنا الرد مع أرش العيب الحادث، فراجع (1) ما قدمناه.
السابع: ثبوت أحد مانعي الرد - قوله (قدس سره): (فإن المشتري لما أقدم على معاوضة... الخ) (2).
هذه المقدمة وإن كانت مستدركة من حيث سقوط الأرش، فإن ثبوته وسقوطه لا يدوران مدار الاقدام على المطالبة وعدمها، إلا أن استلزام الأرش للربا حيث كان مبنيا على مقابلة وصف الصحة بالعوض لبا، فلذا أخذ (قدس سره) هذه المقدمة في مطلبه، وأن فرض الاقدام على معاملة صحيحة فرض الاقدام على عدم المقابلة بين وصف الصحة والعوض حتى في مقام اللب، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (والظاهر أن مراده من ذلك أن رد المعيب... الخ) (3).
قد تقدم في بعض الحواشي (4) أن أخذ أرش العيب لا يوجب الربا لدفع جميع الوجوه الموهمة لذلك، إلا أن الكلام هنا بعد فرض الاستلزام، والبحث هنا في أن أرش العيب الجديد كأرش العيب القديم يستلزم الربا أم لا، فالاشكال في عدم اقتضاء الأرش للربا كما عن غير واحد من أجلة المحشين (قدس سرهم) (5) في غير محله، وتقريب ما أفاده المصنف (قدس سره) ببيان أمرين:
أحدهما: أن الأوصاف مطلقا غير قابلة للمقابلة بالمال، إذ ما يقبل التمليك والتملك هو ما يكون بالحمل الشائع مالا، والوصف مقوم لمالية المال، لا أنه في