المؤمنين (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فوطئها ثم رأي فيها عيبا... الخ) (1) فهو مبين لاجمال الحكاية في الأولى، فالانصاف عدم الدليل على سقوط الأرش في صورة العلم بالعيب لا نصا ولا اطلاقا، هذا حال النصوص الخاصة بالمقام.
وأما النص العام الدال على مسقطية التصرف عن رضا، معللا (فإنه رضا بالبيع) فمختصر القول فيه: أن الرضا بالبيع الواقع على المعيب المعلوم التزام بهذا البيع الشخصي وتقبل لعيبه، ولا يعقل الانفكاك بين الرضا بالبيع والرضا بمتعلقه الخاص، إلا أن الرضا بالعيب وتقبله تارة يكون مجانا، وأخرى بالأرش، فهذا وجه عدول المصنف (قدس سره) عن الجواب بأن الرضا بالبيع ليس رضا بالعيب.
نعم بناء على ما ذكره المصنف (قدس سره) سابقا - من أن الالتزام بالعقد لا يوجب سقوط الأرش، واسقاط الخيار يوجب سقوط الرد والأرش، لتقوم الخيار هنا بهما، بضميمة أن التصرف الدال على الرضا بالعقد اسقاط لخياره وإجازة فعلية للعقد - ينبغي أن يقول هنا باسقاط الأرش، إلا أن يفرق بين اسقاط الخيار بعنوانه والتصرف الدال على الرضا والالتزام بالعقد، فإن التصرف المزبور لا يزيد على تصريحه " بأني راض بالعقد وملتزم به " وهو لا يدل على أزيد من اسقاط حق فسخ المعاملة، وقد تقدم بعض الكلام مما يرتبط بالمقام.
الخامس: التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته - قوله (قدس سره): (والرد لأجل التصرف وقد يستشكل فيه... الخ) (2).
الكلام تارة في ما يقتضيه نصوص الباب، وأخرى في النص العام المعلل بالرضا.
أما النصوص الخاصة فهي غالبا في مورد الجهل بالعيب فتدل على سقوط الرد بالتصرف عن جهل، إلا أن موردها ما فيه الأرش، وتعين الأرش وإن لم يكن قيدا لمسقطية التصرف إلا أنه لا يعقل اطلاقه أيضا لما لا أرش فيه كما هو واضح، فيكون