يكون للمأمور مجال أعمال حق الآمر، وحيث إن نسبة الرضا المنكشف من الأمر بالاختيار إلى الفسخ والامضاء نسبة واحدة، فلا يتعين الامضاء حتى يتوهم أن الرضا بامضاء العقد لا ينبعث إلا عن الرضا بالعقد، وهو كاف في سقوط الحق ولزوم العقد.
لا يقال (1): الرضا بفسخ العقد ليس فسخا، والرضا بامضاء العقد رضا ببقاء العقد واستقراره، فيكون بنفسه التزاما بالعقد، فهذا هو الموجب لتعين الامضاء بمجرد الرضا.
لأنا نقول: ليس الرضا المنكشف من طلب الاختيار رضا بالفسخ والامضاء معا، فإنه محال، ولا يكون رضا بأحد الأمرين مرددا، فإن المردد - بما هو - لا يكون موضوعا لصفة من الصفات، خصوصا الصفة الحقيقة في قبال الاعتبارية، بل مقتضاه الرضا بكل منهما إلى بدله، والرضا بالامضاء مع تجويز تركه إلى بدل ليس رضا فعليا بالامضاء، فتدبر جيدا.
الثالث: افتراق المتبايعين - قوله (قدس سره): (ولا في عدم اعتبار ظهوره في رضاهما... الخ) (2).
سيأتي (3) منه قريبا دعوى اعتبار الرضا، بل الاستدلال بالصحيحة على اعتباره، وحيث إن الطريقة العقلائية على أنهم إذا اجتمعوا على إنفاذ معاملة لا يفترقون إلا بعد التزامهم بها، بحيث لو تجدد لهم رأى بعد انعقادها لنقضوها (4) قبل الافتراق، وعليه فيمكن ورود الاطلاقات مورد الغالب، وتكون تقريرا للطريقة العقلائية، ويمكن أن يكون التقييد بالرضا بلحاظ تلك الغلبة من دون دخل له في سببية الافتراق، وورود التقييد لمجرد الغلبة وإن كان على خلاف الأصل فيجب تقييد المطلقات به، خصوصا مع موافقته للطريقة العقلائية، ونذرة (5) التعبد المحض على