مباحث المعاطاة فراجع (1).
- قوله (قدس سره): (فإن حلية البيع التي لا يراد منها... الخ) (2).
توضيح المقام: أن الحلية إما أن تكون مضافة إلى نفس البيع أو إلى التصرفات المترتبة عليه.
فإن أريد الأول: فإما أن يكون المراد من الحل معناه اللغوي المناسب للوضع و التكليف، وإما أن يكون المراد خصوص الحلية التكليفية، فعلى الأول يراد من احلال البيع جعله في محله واقراره في مقره في قبال جعله كالعدم، فيكون دليلا على امضاء هذه المعاملة المتداولة من دون دلالة على لزومها بوجه.
وعلى الثاني يراد من احلاله اطلاق العنان فيه، والترخيص في التسبب إلى ملكية شئ بعوض، ومقتضى تعلق التكليف مطلقا بشئ مقدوريته، فيدل بالالتزام على أن التسبب إلى الملكية أمر قابل للوقوع شرعا، وإلا لكان الترخيص لغوا، فدلالة الحلية على النفوذ بالمطابقة على الأول وبالالتزام على الثاني.
وإن أريد الثاني: أعني تعلق الحلية بالتصرفات، فإن أريد الترخيص في التصرفات بما هي تصرفات فالآية أجنبية عن انفاذ البيع، بل عن إفادة الملكية إلا بدعوى الملازمة بين الإباحة المطلقة والملكية، مع ما يتوجه عليه كما مر في مبحث المعاطاة (3).
وإن أريد الترخيص في التصرفات المترتبة على البيع بما هي مترتبة عليه، بأن يكون البيع ما به يتوصل إلى تلك التصرفات، فتدل بالالتزام عرفا على نفوذ البيع، وإلا لما كانت التصرفات حلالا بهذا المعنى، بل بالمعنى الأول الأجنبي عن صحة البيع، بل عن تحقق الملكية رأسا، فعلى هذا التقدير تدل الآية على صحة البيع المتوصل به بنفس حلية تلك التصرفات، وعلى لزومه باطلاقها لما بعد انشاء الفسخ كما هو مرامه (رفع مقامه).