لا يجامع حد الالتزام، وأنه لا يجامع حقيقة الرضا بالعقد بقاء.
وثالثا: أن الرضا بالبيع يقابل الكراهة لا الاكراه، فلو كره العقد وافتراق من دون اكراه من الغير، بل لزاجر نفساني من أعمال الخيار لم يقل أحد ببقاء الخيار، مع أنه افتراق لا عن رضا بالعقد.
ورابعا: لو افترق لا عن التفات بل غفلة عن العقد أو حكمه لم يكن الافتراق عن رضا بالبيع، مع أنه لا ريب عندهم في سقوط الخيار.
وخامسا: أن تقييد الغاية بالرضا مع سبق حصول الغاية بالرضا - الذي هو سبب تام للزوم العقد وسقوط الخيار - لغو، فلا يعقل الالتزام بتقيد الافتراق المجعول غاية بالرضا بنفسه، نعم تقييده بالكشف النوعي عن الرضا معقول، لكنه خلاف الظاهر من الصحيحة، فتدبر.
مضافا إلى أن المفترقين إذا كانا ممنوعين من التخاير فلا يكون افتراقهما كاشفا عن رضاهما بالعقد، وإذا لم يكونا ممنوعين عن التخاير كان ذلك كاشفا عن الرضا، لا الافتراق، فلا يستند سقوط الخيار إليه أصلا، إما لعدم الكاشفية أو لسبق الكاشف، فتدبر جيدا.
رابعها: ما في كلام غير واحد من الأعلام من أن تشريع الخيار للارفاق بالمتعاقدين وهو غير ملائم لسقوطه بالافتراق الاكراهي.
ويندفع: بأن أصل الخيار السلطنة على فسخ العقد للارفاق وأما امتداده إلى غاية اختيارية أو قهرية فمرجعه إلى سقوطه بمسقط اختياري وقهري، ولا موجب لكون الغاية التي يمتد إليها الخيار المجعول للارفاق ملائمة للارفاق، إذ الخيار للارفاق لا أن كل ما يلائم الارفاق لا بد من جعله للمتعاقدين، كيف وخيار الحيوان للمشتري أيضا للارفاق به مع امتداده إلى ثلاثة أيام، وليست الغاية تحت اختياره، مع أنه منقوض بسقوطه بالتفرق الاضطراري فإنه أيضا قهري لا يلائم الارفاق.
- قوله (قدس سره): (لو أكره أحدهما على التفرق ومنع عن التخاير... الخ) (1).