تتم إلا مع تعدد الخيار، فإنه القابل للاسقاط دون سببه الذي ليس من مقولة الحق حتى يقبل السقوط، وعلى هذا فما عن الشهيد الثاني (رحمه الله) في المسالك (1) - وتبعه من تأخر عنه كصاحب الحدائق (2) وصاحب مفتاح الكرامة (3) وصاحب الجواهر (4) (رضوان الله عليهم) في مقام تقوية قول الشيخ ابن نما (رحمه الله) من أنه لا مانع منه، لأن علل الشرع معرفات - أجنبي عن المرام، فإنه تارة يلتزم بوحدة الخيار ويجاب عن اشكال ورود سببين على المسبب الواحد بأن العلل الشرعية معرفات لا حقيقية، كي يستحيل ورودها على الواحد، وأخرى يلتزم بالتعدد كما قدمناه، وحينئذ فمحذوره اجتماع المثلين في موضوع واحد، وحينئذ فالالتزام بالمعرفية أجنبي عن دفعه، وقد مر منا في البحث عن خيار الحيوان (5) دفع المحاذير كلها عن أمثال المقام.
ومما ذكرنا تبين أن ما أفاده في الجواهر من أن قول المحقق عكس قول شيخه ابن نما (رحمه الله) إنما يتوجه إذا قال ابن نما بأن المشتري له الرد بخصوص خيار العيب في قبال قول المحقق بأنه له الرد بخصوص خيار الحيوان، ولذا ضعفهما معا بوجه واحد، وهو اقتضاء الأدلة للتعدد.
وقد عرفت أن المحقق (رحمه الله) يقول بخيار واحد وشيخه بخيارين فلا وجه لدعوى المعاكسة، كما لا مجال للتضعيف بالوجه المزبور، كما أنه تبين في الأمر الأول أن عدم التزام المحقق بالخيار من ناحية العيب الحادث ليس من جهة محذور عقلي، بل لأن المضمونية على البائع لا تستدعي خيارا للمشتري كما عرفته مفصلا.
- قوله (قدس سره): (وأما الثالث أعني العيب الحادث في يد المشتري... الخ) (6).
توضيح المرام بالتكلم في أمور:
منها: في بيان ما استدل به لمانعية العيب الحادث بعد انقضاء الخيار للرد بالعيب القديم، وهي وجوه: