موارد سقوط الأرش دون الرد الأول: إذا اشترى ربويا بجنسه - قوله (قدس سره): (إذا اشترى ربويا بجنسه... الخ) (1).
الوجوه التي يمكن أن تكون مانعا عن استحقاق الأرش أمور:
منها: عدم الفرق بين سببية العقد على المتجانسين للزيادة في طرف بلا واسطة أو بواسطة سببية لاستحقاق الأرش الذي هو زيادة على المتجانسين، وهو ما أفاده المصنف (قدس سره) في آخر كلامه (رحمه الله).
منها: عدم الفرق بين انعقاد العقد على المتفاضلين واستقراره على ذلك كما عن شيخنا (2) الأستاذ (قدس سره).
منها: عدم الفرق بين كون الزيادة بجعل المتعاقدين أو بحكم الشرع، فإنه من باب تتميم الناقص، مع أنهما متماثلان من حيث المقدار.
منها: عدم الفرق بين أن يكون الأرش برد بعض الثمن أو بما يساويه، فإنه على الأول يوجب تنقيص المتساويين من حيث المقدار.
منها: عدم الفرق بين أن يكون الأرش من ناحية التزام البائع بالتدارك وعدمه، فإن شرط الزيادة على المتساويين من حيث المقدار داخل في الربا.
والكل باطل:
أما الأول: فالأرش بناء على أنه بحكم الشرع من باب الغرامة، وإن كان في مورد العقد على المعيب إلا أنه أجنبي عن سببية العقد للزيادة في أحد العوضين، فإن العقد بالنسبة إلى ملكية كل من العوضين سبب يتسبب به إلى حصولها، فلذا كانت العقود تابعة للقصود، وبالنسبة إلى استحقاق الأرش موضوع مقتض لحكمه شرعا وإن لم يلتفت إليه المتعاملان، وما هو الحرام هو التمليك على وجه التفاضل، لا ايجاد موضوع له حكم شرعي قهري.